السنة
2015
الرقم
133
تاريخ الفصل
19 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم .

وعضوية القاضيين السيد حازم ادكيدك والسيدة د. رشا حماد .

المســـــــــــتأنف : ابراهيم موسى ابراهيم طه / القدس .

وكيلاه المحاميان فهد الشويكي و/او شداد كنعان / رام الله .

المســتأنف عليها : انتصار سليم امين تميمي / رام الله - الماصيون .

وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله .

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 2/2/2015 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 997/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1217/2014 تاريخ 23/12/2014 الغير مُبلغ للمستأنف (كما ورد في لائحة الاستئناف) والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي عن أموال المستأنف الموجودة لدى شخص ثالث المدعو جمال النمر فندق السيزر واشعار هذا الشخص عملا بأحكام 273 من الاصول المدنية والتجارية واشعار المستدعي عليه بقرار الحجز التي لدى الشخص الغير بعد ايقاع الحجز عليها .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  الطلب محل هذا الاستئناف قدم سندا للمادة 266 من الاصول المدنية والتجارية والقرار المستأنف خالف شروط واحكام المادة المذكورة لعدم توافر شروط الحجز التحفظي استنادا لظاهر البينات المقدمة في الطلب المستأنف ذلك ان القرار المستأنف ورد فيه من تعليل إلى احتمالية وجود دين وهذا يتناقض تماما لشروط الحجز التحفظي .

2.  لم تتوافر شروط المادة 102 من الاصول ليصدر القرار من قاضي الامور المستعجلة وعلى فرض ذلك تم النظر في الطلب تدقيقا دون تعيين موعد جلسة ودون التحقق من شروط المادة 266 من حيث مقدار الدين وان يكون غير معلق على شرط ومستحق الاداء وبالنظر إلى الطلب المستأنف فقد تضمن المطالبة بالحجز بقيمة 110 الف دولار امريكي بينما الدعوى موضوعها المطالبة بمبلغ 85 الف امريكي وهذا كفيل للاستنتاج بعدم توفر شروط احكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية .

3.  البينة المقدمة في الطلب المستأنف هي اتفاقية بيع ملغاة باتفاقات لاحقة وبشيكات ملغاة ومعادة إلى المستأنف وهذا ما تقر به المستأنف عليها والطب وكذلك الدعوى التنفيذية رقم 1567/2014 تنفيذ رام الله حيث تم طرح اتفاقية مغايرة تماما للدعوى والطلب ما يؤكد على انطباق شروط المادة 266 من الاصول والمدنية والتجارية .

4.  القرار المستأنف يشوبه القصور في التعليل والتسبيب لتعرض القرار لأصل الحق .

5.  صدر القرار المستأنف من قاضي محكمة الدرجة الاولى السابق للحجز على ما هو مستحق من أموال للمستأنف لدى شخص ثالث وأنه صدر قرار لاحق على استدعاء منفصل ولاحق للقرار موضوع هذا الاستئناف لإلغاء الحجز التحفظي على ما لدى شركة السيزار من أموال للمستأنف وهذا القرار يعد خروجا عن طلبات المستأنف عليها في طلبها رقم 997/2014 وبالتالي إصدار القرار بتاريخ 23/12/2014 يرفع يده عن الملف واصدار قرار اضافي لا يعد من قبيل تصحيح الخطأ المادي فهو مخالفة قانونية يوجب فسخ والغاء القرار المستأنف .

6.  من خلال ما قدم من بينات ، هناك اتفاقية وقعت بين المستأنف والمستأنف عليها وبتواريخ منفصلة وملاحق اتفاقيات وشيكات وإعادة شيكات واتفاقية أخرى تفسخ سابقتها مما يجعل من تطبيق المادة 266 غير متوفر في الطلب المستأنف .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الطلب المستعجل والغاء أية حجوزات تمت بموجبه وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بتاريخ 23/2/2015 تقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية تتلخص بان القرار المستأنف صدر بما يتفق واحكام القانون وان ما توصلت  إليه محكمة الدرجة الاولى له أصل في البينات المقدمة وانكرت باقي أسباب الاستئناف وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليها رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 25/2/2015 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وتبعا لذلك التمس وكيل المستأنف اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وارفق عدد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية للاستئناس ، فيما التمس وكيل المستأنف عليها اعتبار أقواله ومرافعاته أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وحجزت القضية لإصدار الحكم .

بجلسة 19/3/2015 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة .

                                                           المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لجميع اسباب الاستئناف نجد انها تنصب حول واقعتين : الأولى تتمثل بعدم توفر شروط واحكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية الخاصة بإيقاع الحجز التحفظي سيما وان البينات المقدمة تتعلق باتفاقيات وشيكات ملغاة فضلا على ان قيمة الدعوى المطالب بها مبالغ بقيمة 85 الف دولار امريكي في حين ان المبلغ المطالب بالحجز عليه في الطلب المستأنف بواقع 115 الف دولار امريكي وتعرض القاضي لأصل الحق مما يجعل القرار المستأنف مشوبا بعيب القصور في التسبيب والتحليل ، أما الواقعة الثانية تتمثل بإصدار قرار محكمة الدرجة الاولى قرارا اضافيا بعد رفع يدها عن الملف المستأنف .

وبرجوع محكمتنا إلى واقع الطلب المستأنف وما قدم من بينات وبرجوعنا كذلك إلى القرار المستأنف والاسباب التي أدت لإصداره ، نجد ان نشير ابتداء وقبل التعرض لأي واقعة ان تقديم الطلب من الجهة المستأنفة لقاضي الامور المستعجلة ونظر الطلب المستأنف من قاضي محكمة بداية رام الله بصفتها قضاء موضوعي لا يؤدي إلى الاخلال بجوهر حكم المادة 266 عندما تتوفر شروط الحجز التحفظي ، ما دام ان للدائن ان يتقدم بطلب لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء اكانت لديه او لدى الغير قبل اقامة الدعوى او أثناء رؤيتها أو الى قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة بالدعوى ، وبالتالي رؤية الطلب المستعجل من قاضي محكمة بداية رام الله المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1217/2014 يجعل منه قاضيا مختصا بدلالة المادة 266/1 من الاصول المدنية والتجارية .

وفيما يتعلق بالواقعتين المشار اليهما اعلاه محل أسباب الاستئناف ، تلاحظ محكمتنا ان الجهة المستأنف عليها (المستدعية) تقدمت بالطلب المستأنف لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المستأنف الموجودة للغير لاعتقادها ان المستأنف تخلف عن دفع الاقساط المستحقة بموجب ملحق اتفاقية موقعة ما بين المستأنف والمستأنف عليها بتاريخ 21/8/2013 كما ورد في البند الخامس من لائحة الطلب المستأنف ، بحيث تم الاتفاق بين طرفي الطلب المستأنف على ان يقوم المستأنف بدفع مبلغ (50) الف دولار امريكي على ان يستحق باقي المبلغ والبالغ 115 دولار امريكي على دفعات شهرية ابتداء من 1/10/2011 بواقع 15 الف دولار امريكي شهريا ، وبموجب البند السادس من لائحة الطلب المستأنف ، تخلف المستأنف عن دفع الاقساط المستحقة منذ تاريخ 1/12/2013 والبالغ مجموعها 85 الف دولار امريكي ، وأنه استنادا إلى ملحق الاتفاقية المؤشر عليه بموجب المبرز ط/2 الموقع من المستأنف والمستأنف عليها وكذلك موقع من المحاميين أحمد الصياد وفهد الشويكي بتاريخ 21/8/2013 فقد ورد في ذلك الملحق تحت بند (8 ب) ان باقي المبلغ المستحق بذمة المستأنف هو 115 الف دولار امريكي يدفع هذا المبلغ على دفعات شهرية وبموجب البند الثالث من الملحق فقد تم الاتفاق بين طرفي الطلب المستأنف على انه اذا تخلف المستأنف عن تسديد أي قسط من الاقساط الشهرية فان باقي الاقساط تعتبر مستحقة بالكامل ، وبما ان هذه الشروط واضحة ولا لبس فيها من حيث مقدار الدين المعلوم والمستحق الاداء وغير المقيد بأي شرط ، فان شروط واحكام الفقرة الثالثة من المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية على المبرز ط/2 محققة لتتمكن المستأنف عليها من ايقاع الحجز ، وبالتالي ما ورد في أسباب الاستئناف بان البينات المقدمة استندت على اتفاقيات ملغاة وشيكات ملغاة مما يؤكد عدم انطباق احكام المادة 266 من الاصول على الطلب المستأنف غير وارد بوجود المبرز ط/2 الواضح المعالم والشروط والذي يعتبر سندا مقترنا بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمستأنف من عطل وضرر اذا ظهر ان المستأنف عليها غير محقه في طلبها المستأنف .

وبالتالي مسألة حجز أموال المدين التي قد تكون لديه او لدى الغير فيما اذا توافرت شروط واحكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية من حيث استحقاق المبلغ بسند ومعين المقدار وغير معلق على شرط منصوص عليها في حكم الفقرة من ذات المادة التي نصت (للدائن ان يقدم طلب مؤيدا بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء اكانت بحيازته أم لدى الغير ...) وتقديم طلب لاحق على صدور القرار المستأنف بان الاموال الموجودة للمدين لدى الغير (جمال النمر) ليس بصفته الشخصية وانما بصفته ممثلا عن شركة فندق السيزر ، لا يشكل ذلك إصدار قرار بالحجز لدى الجهة المذكورة قرارا وانما هو من قبيل ذلك القرارات الولائية ، التي يجوز للمحكمة إجراء تعديل بالصفة اذا تبين وجود المال لدى الجهة المختصة ، ما دام ان قرار الحجز يتعلق بأموال المدين لدى الغير استنادا لحكم المادة 273 من الاصول المدنية والتجارية .

أما فيما يتعلق بما أورده وكيل المستأنف حول تعارض قيمة المبالغ المطالب بها في الطلب المستأنف عما هو مطالب به في الدعوى الموضوعية وان هذا التناقض يشكل اهدارا لشروط واحكام المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية ، نجد ان الذي وقع في خطأ هو قاضي محكمة الدرجة الاولى عندما قرر الحجز على مبلغ 115 الف دولار لدى الشخص الثالث ذلك ان البندين الخامس والسادس من لائحة الطلب المستأنف اكدتا على واقعتين محددتين ان قيمة المبلغ المستحق بذمة المستأنف بموجب المبرز ط/2 165 الف دولار امريكي وتم دفع مبلغ 50 الف دولار فور التوقيع على الملحق فاصبح المبلغ المستحق 115 الف دولار على ان يدفع على اقساط بواقع 115 الف ابتدار من 1/10/2013 وانه منذ 1/12/2013 تخلف المستأنف عن دفع المبالغ المتبقية والبالغة 85 الف مما يشير من هذه الوقائع ان المستأنف التزم بدفع مبلغ 30 الف دولار عن الفترة الواقعة ما بين 1/10/2013 و 1/11/2013 ، الأمر الذي يجعل هذه الواقعة محل تعديل للقرار المستأنف.

                                                     لكل ما سيق اعلاه

وحيث ان جميع أسباب الاستئناف لم تقوى على الغاء القرار المستأنف إلا بالتعديل على النحو الوارد اعلاه ، مما تقرر محكمتنا وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية الحجز على أموال المدين المستأنف ابراهيم موسى ابراهيم طه لدى شركة فندق السيزر بواقع (85) الف دولار امريكي فقط سندا لحكم المادتين 226 و277 من الاصول المدنية والتجارية واشعار الشركة المذكورة بالحجز وعلى ان يتم تنفيذ هذا الحكم وفق احكام قانون التنفيذ وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع مئة دينار اردني.

      حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبحضور وكيل المستأنف عليها وافهم في 19/3/2015 .

                                               

                                                                                                        القاضي محمد مسلم

الكاتب                                                                                                               رئيس الهيئة

س.ط