المادة رقم 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الحجز على أموال المدين الموجودة لدى الغير
إذا كان قرار الحجز يتعلق بأموال المدين لدى الغير فيجري تبليغ ذلك الشخص فوراً وعليه بيان الأموال الموجودة للمدين بحوزته أو المستحقة للمدين، على أن يوقع محضراً بذلك وينبه عليه بعدم التصرف في تلك الأموال إلا بقرار من المحكمة المختصة، وفي حالة قيام الشخص الثالث بالتصرف في الأموال المحجوزة أو تبديدها يكون ضامناً لقيمتها.