السنة
2019
الرقم
119
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنفة :  الشركة الفلسطينية لخدمات الضيافة والاستثمار

                وكلاؤها المحامون احمد نصرة وريم حسن/ رام الله

المستأنف عليها :  الشركة الفلسطينية للتأجير التمويلي/ رام الله

                   وكيلها المحامي مرسي حسين/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 4/10/2018 بالطلب رقم 920/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 480/2018 والقاضي بإيقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة وعلى كافة موجودات مقر الشركة بمعرفة مأمور التنفيذ بحدود الدين ووضع الموجودات بيد شخص ثالث لحين البت بالدعوى المدنية.

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1.  ان القرار بني على بينات غير قانونية ومخالف للمادة 266 من الاصول وبعض المستندات باللغة الانجليزية.

2.  ان الكفالة لا تتعلق بالطلب وتشوبها عيوب وتحريف.

3.  ان القرار مخالف للمادة 268/4 من قانون الاصول

ملتمسا قبول الاستئناف والغاء الحكم ورفع الحجز وتزويده بالكتب التي تفيد ذلك مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

· تقدمت المستأنف عليها بتاريخ 18/9/2019 بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي:

1.  ان الاستئناف مردود ولا يستند إلى اساس وللجهالة وان الدفوع المثارة غير قانونية ومخالف لقانون التأجير التمويلي.

2.  ان الاستئناف مردود شكلا لتقديمه بعد المدة.

3.  ان القرار متلائم والمادة 266 من الاصول وان الاوراق تشمل ارقام فقط باللغة الانجليزية وهي حسابية.

4.  ان الكفالة صحيحة وقانونية وان الماكينات هي اصل الدين بموجب العقد في 16/10/2012 وان المعدات ليست لعمل للمستأنفة عليها وتم اخطارها حسب الاصول.

ملتمسا رد الاستئناف موضوعا وشكلا وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة،،،،

تقرر النظر والفصل في هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالأثر الناقل للاستئناف تطبيقا لحكم المادة 214 و 219 و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، لذا تقرر رفض الطلب المقدم لرؤية الاستئناف مرافعة.

أما بخصوص القبول الشكلي فإننا نجد ان الحكم المستأنف صدر بحضور فريق واحد وهو المستانف عليها ولا يوجد بين دفتي الملف ما يشعر بتبلغ المستانفة لنسخة عن الحكم المستانف وان ما ورد في اللائحة الجوابية وما ارفق معها من اوراق لا يقوم مقام التبليغ الفعلي والصحيح للحكم المستأنف، مما يجعل من هذا الاستئناف مقدم على العلم ولاستيفاءه باقي شروطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وبالرجوع إلى اسباب الاستئناف والرد عليها وما ارفق من بينات امام محكمة الدرجة الاولى بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف وما ارفق من مستندات من المستأنف عليها بلائحة الجوابية فإننا نجد ما يلي:

1.  تقدمت الجهة المستأنف عليها بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف ضد المستأنفة وذلك لايقاع الحجز التحفظي عملا بالمواد 266-273 من الاصول على اموال المستأنفة المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ 176371 دولار واستندت في طلبها إلى تعاقد الطرفين بموجب عقد تأجير تمويلي مؤرخ في 16/10/2012 لماكينات محدد اسمائها بالبند 3 من لائحة الطلب ومبديه ان المستأنفة اخذت ببيع المركبة المسجلة باسمها وسحب ارصدتها من البنوك بسوء نية لتهريب اموالها وكذلك باشرت ببيع موجودات الشركة والمطعم وهي ادوات العقد وانها اقامت دعوى ضد المستأنفة للمطالبة بالمبلغ وارفقت كفالة وشهادة تسجيل الشركة وصورة عن العقد وكشف حساب وصورة اخطار مكتبي مع علم الوصول واصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المستأنف تدقيقا بإجابة طلبها.

2.  نؤكد في هذا المقام ان لائحة الطلب هي التي تحدد نطاق الخصومة وموضوعها وسببها ولا يجوز للمستدعية تغيير هذا النطاق اذ انها حددت مطالبتها لإيقاع الحجز سندا للمواد 266 وما يليها من الاصول ولم تستند بالمطلق لأحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بقرار بقانون للعام 2014 سيما إن قواعد الحجز التحفظي وردت بالأصول المدنية وليس بقانون التأجير التمويلي وذلك رد على ما ورد في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليها.

3.  كما نؤكد كذلك الى ان احكام المادة 266 من قانون الاصول المدنية والتجارية جاءت محكمة ومحددة كونها وردت في الفصل الخاص بالنزاعات الخاصة ولا يجوز القياس عليها او التوسع في تفسيرها كونها قيد على ملكية الافراد والاشخاص لاموالهم المنقولة وغير المنقولة لذلك اشترط المشرع توافر شروط لايقاع الحجز التحفظي وهذه الشروط هي:

1. وجود سند دين خطي بالمبلغ المدعى به وموقع من المدين .

2. ان يكون الدين معلوم المقدار ومحدد.

3. ان يكون الدين مستحق الاداء.

4. ان يكون الدين غير معلق على شرط.

5. ان يرفق طالب الحجز كفالة تضمن كل عطل او ضرر قد يصيب المستدعى ضده جراء الحجز.

وبالتالي انتفاء او عدم تحقق اي شرط موجب لرفض الطلب بمعنى يجب توافر جميع الشروط مجتمعة.

4. وبالعودة الى الطلب فاننا نجد ان المستانفة والمستانف عليها يحكمهما عقد تاجير تمويلي مؤرخ في 10/2/2012 لتمويل شراء ماكينات مبينة اوصافها في البند 3 من العقد لصالح المستانفة بقيمة اجمالية للتمويل (60000) الف دولار امريكي يسدد حسب البند الرابع من العقد كما ورد بالبند الحادي عشر موضوع التخلف عن السداد او التاجير ووضع احكام وشروط وجزاءات بخصوصه كما ورد بالبند 14 المذكور وبالبند 17 القيود التي اقرت بها المدعى عليها/ المستانفة بقيود وحسابات الفريق الاول واعتبارها صحيحة لا يجوز الاعتراض عليها.

وبالعودة الى ما سمي بكشف حساب فاننا لا نجد فيه انه ترصيد لمبلغ محدد مستحق على المستانفة اذ ان كشف الحساب المرفق عبارة عن جدول الاقساط والسداد والبالغ عددها 36 قسط وفوائدها وضريبتها ولا يشير الكشف بالمطلق الى ترصيد الدين او استحقاقه وقيمته كيف لا والكشف اصلا باللغة الانجليزية وغير مترجم للعبارات الواردة فيه باللغة الانجليزية ، ولما كان العقد المذكور يحتوي على التزامات على الطرفين ولم تقدم المستانف عليها ما يفيد بقيمة الدين المترصد بذمة المستانفة فتكون شروط المادة 266 غير متحققة في الطلب المذكور من حيث معلومية مقدار الدين وكذلك استحقاقه من عدمه وعليه يغدوا سبب الاستئناف (1) واردا على الحكم المستانف مما يغني عن بحث باقي الاسباب.

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف عملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والحكم برد الطلب المستعجل رقم 920/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية (480/2018) بداية رام الله وشل جميع اثاره وتكليف ديوان المحكمة بتسطير الكتب اللازمة لرفع الحجز مع الزام المستانف عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما   صدر تدقيقاً  في 21/2/2019.

 

  الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة