المادة رقم 268 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الأموال المستثناة من الحجز
تستثنى الأموال التالية من الحجز:
1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وأفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة.
2- بيت المدين اللازم لسكنه ومن يعولهم.
3- أواني ومستلزمات الطبخ وأدوات الأكل للمدين ومن يعولهم.
4- الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.
5- مقدار المؤونة التي تكفي المدين وأفراد عائلته المقيمين معه في معيشته واحدة ومقدار البذور والأسمدة التي تكفي الأرض التي اعتاد زراعتها إن كان مزارعاً لمدة موسم زراعي واحد.
6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إن كان مزارعاً.
7- ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
9- الأدوات والأثواب والحلل التي تستعمل خلال إقامة الصلاة وما يلزم للقيام بالواجبات الدينية.
10- أموال الدولة المخصصة للنفع العام.
11- النفقة.
12- ما زاد على ربع رواتب الموظفين وأجور العمال.