السنة
2016
الرقم
825
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: ايمان ناصر الدين ,عدنان الشعيبي,حلمي الكخن,د.نصار منصور.

الطـاعـــــــــــن: قتيبة ربحي محمود ابو غنيم /نابلس

                وكيله المحامي: ربحي ابو زغلان/نابلس

المطعون عليه: مركز حواء للثقافة والفنون /نابلس 

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/06/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/5/2016 في الاستئناف التنفيذي رقم 735/2016 المتضمن الغاء قرار قاضي التنفيذ بنابلس في القضية التنفيذية رقم 6931/2014.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على محكمة الاستئناف الخطأ في عدم رد الاستئناف شكلاً سنداً للمادة 5/1 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 سيما وان اموال المحكوم عليها المحجوزة لدى البنك غير مستثناه من نص المادة (268) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 كما ان المصالحة الجارية لم تتضمن رفع الحجز عن اموال المحكوم عليها (  مركز حواء) وبالتالي فان الحجز الواقع على اموالها 2/4/2016 هو استكمال للحجز الاول الواقع بتاريخ 26/1/2015 والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة , ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوي التنفيذية لا تقبل الطعن بطريق النقض , فان الحكم المطعون فيه المتصل بالدعوى التنفيذية رقم 6931/2014 تنفيذ نابلس يغدو غير قابل للطعن بالنقض.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2016