السنة
2016
الرقم
986
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الحميد الايوبي

وعضوية السيدين القاضيين عوني البربراوي وراشد عرفة

المستأنف: البنك العربي ش.م.ع /نابلس

                 وكيله المحامي: مازن حمدان / رام الله 

المستأنف عليهم: 1. ايهم عبد الحافظ محمد سلامة / بديا

2. قصي عبد الحافظ محمد سلامة / بديا

3. عبد الحافظ محمد محمود سلامة / بديا

              وكيلاهم المحاميان: صدام القرم و/أو جهاد الشيخ /بديا

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف بتاريخ 05/10/2016 ضد المستأنف عليهم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 03/10/2016 في الطلب المدني رقم 378/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 540/2016 والقاضي بإلغاء الحجز التحفظي فيما يخص الأدوات الوارد ذكرها في محضر الحجز عملا بأحكام المادة 268 من الأصول.

 

وتتلخص أسباب ووقائع هذا الاستئناف بما يلي: -

1.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بعدم رد الطلب المستأنف لعلة التقادم ذلك ان المادة 205 من قانون الأصول تكون خلال 30 يوما وان ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما والطب المستأنف والحالة هذه يكون واجب الرد للتقادم.

2.  المستأنف عليهم تقدموا بالطلب رقم 378/2016 من اجل رفع الحجز الواقع عليهم بتاريخ 12/07/2016 في حين الحجز وقع بتاريخ 23/06/2016.

3.  ان مدة التقادم تبدأ من تاريخ علم المستأنف عليهم بالحجز الواقع على ملحمتهم وحيث ان الحجز وقع بحضورهم والمثبت في محضر الحجز والموقع من قبلهم فان مدة احتساب التقادم في أسبوعين من تاريخ إيقاع الحجز.

4.  التقادم من النظام العام وكان على محكمة الدرجة الأولى ان تقرر رد الطلب من تلقاء نفسها حيث ان المادة 109 من قانون الأصول لم تترك الباب مفتوحا للمستأنف عليهم بتقديم الطلب المستأنف دون وقت مقيد.

5.  المستأنف عليهم قاموا باختلاق مدد جديدة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف وتثبيت الحجز وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

وبتاريخ 17/11/2016 تقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية بواسطة وكيلهم جاء فيها ان الاستئناف واجب الرد شكلا وموضوعا وان القرار المستأنف صحيح ويتفق واحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان المدد المذكورة في لائحة الاستئناف تتعلق بمدد سقوط وليس تقادم وهي بعيدة كل البعد عن الأساس القانوني السليم.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف عليهم رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي.

بالمحاكمة الجارية علنا وبتاريخ 08/12/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر الأطراف اللوائح ثم ترافع الوكيلان وحجزت القضية للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 22/12/2016 ختمت الإجراءات بتلاوة هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، في أوراق هذا الملف وفي أسباب الاستئناف نجد انها تتمحور في واقعتين الأولى تتمثل في خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم تطبيق احكام المادة 205 من الأصول المدنية مما يجعل من القرار المستأنف واجب الإلغاء لعدم تقديم طلب الرجوع خلال مدة 15 يوم والواقعة الثانية تتمثل في ان المستأنف عليهم اختلقوا مدد جديدة مما يجعل من الطلب المستأنف واجب الرد لعلة التقادم المانع من نظره.

وفي هذا المقام لا بد لهذه المحكمة ان تشير الى ان احكام المادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تتعلق بميعاد الطعن بالاستئناف للأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى اذ يكون الميعاد للطعن بالاستئناف خلال مدة ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وفي المواد المستعجلة خلال خمسة عشر يوما وهذه مواعيد الطعن التي تتعلق بمواعيد سقوط بحيث اذا لم تراعى المدد المشار اليها في المادة 205 المذكورة يترتب على ذلك رد الاستئناف شكلا وهي مواعيد تتعلق بالسقوط التي هي من النظام العام وبالرجوع الى واقع المادة 109 من قانون الأصول فنجد انها أعطت الحق للمستدعى ضده بان يتقدم بطلب للقاضي مصدر القرار المستعجل وذلك من اجل الغائه او تعديله اذا تغيرت الوقائع او المراكز القانونية لاحد الأطراف. وتعتبر هذه المادة طريق استثنائي من طرق الطعن وان هذه المادة لم تحد ميعاد لتقديم طلب الرجوع او طلب الإلغاء وفق ما ورد في لائحة الاستئناف من ان طلب الإلغاء او الرجوع له ميعاد وفق تصور وكيل المستأنف وهي مدة خمسة عشر يوما.

وان ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان طلب الرجوع او الإلغاء الذي يقدم بموجب المادة 109 من الأصول المدنية والتجارية يجوز تقديمه في اللحظة التي تتغير فيها الوقائع المادية او المراكز القانونية للخصوم عن الوقت الذي أعطي في القرار الامر الذي يجعل من الواقعة الأولى غير واردة على القرار المستأنف مما نقرر ردها.

أما بخصوص الواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بان المستأنف عليهم اختلقوا مدد جديدة في تقديم طلب الرجوع فأننا نشير الى ما سبق وبيناه أعلاه من ان طلبات الرجوع المقدمة بموجب المادة 109 من قانون الأصول المدنية ليس لها مدد محددة وانما يجوز تقديم طلب الرجوع دون التقيد بمواعيد او المدد المشار اليها في المادة 205 المذكورة والتي تتعلق بأصول الطعن بالقرار استئنافا وان تقديم طلب الرجوع وان كان هو عبارة عن طريق طعن غير مواز الا انه غير محدد بمدة وبالتالي فان احكام المادة 108 من قانون الأصول والتي ورد ذكرها في لائحة الاستئناف والتي نصت على ان (تسري على القرار المستعجل إجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة) أي ان يصدر القرار المستعجل بالصورة المستعجلة للحفاظ على حكم المادة 102 من ذات القانون أي للحفاظ على الوقت ولدرء الحظر الداهم بالسرعة الممكنة وبالتالي فان القرار المستأنف والذي قضى بان الحجز وقع من خلال المبرز ط/2 على أدوات عمل المستأنف عليهم الموجودة في الملحمة وهي أدوات مستثناة من الحجز بدلالة نص الفقرة الرابعة من المادة 268 له أصل ثابت في المادة 268 الامر الذي يجعل من جميع أسباب الاستئناف غير واردة على القرار المستأنف.

لـــــــــذلك

ولكل ما ذكر فان المحكمة وسندا للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسين دينار اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض   وافهم في 22/12/2016

                                                                                              القاضي عبد الحميد الايوبي

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة