السنة
2018
الرقم
1554
تاريخ الفصل
14 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري 

المستأنف   :  "محمد رجائي " عز الدين ابراهيم ابو غربية / كفر عقب 

                  وكيله المحامي ايمن بشارات / رام الله

المستأنف عليه : زهير عادل شاكر حجيجي / قراوة بني زيد 

                    وكيله المحامي  عصمت عرار/ رام الله 

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 19/11/2018 بالطلب 1119/2017 المتفرع عن الدعوى 140/2017 والقاضي بالغاء القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 156/2017 .

تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:

1-  ان القرار مخالف للأصول  والقانون وان القرار المستعجل صدر متفق والقانون والاصول وان القرار المستأنف  باطل ولم تقدم اية بينة للبناء عليه .

2-  ان القرار شابة قصور في التسبيب والتعليل ومتناقض وغامض وصدر ضد وزن البينة .

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الطلب 1119/2017 وتثبيت القرار المستعجل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 14/1/2019 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف  شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة وصدر هذا الحكم  .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث قبول الاستئناف شكلا نقول بان الحكم المستأنف هو الصادر في طلب الرجوع رقم 1119/ 2017 بتاريخ  19/11/2018 والقاضي بالرجوع عن القرار المستعجل الصادر بالطلب المستعجل رقم 156/2017 بمعنى ان الحكم المستأنف صادر في طلب رجوع مقدم استنادا لحكم المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالعودة الى احكام  القانون نجد ان المشرع قد اورد في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية احكام  ومواد الطلبات المستعجلة وسمي ذلك الفصل ( الطلبات المستعجلة ) ونص من ضمن نصوص ذلك الفصل  بالمادة 109 على حق المستدعى ضده ان يقدم طلب الى ذات المحكمة مصدرة الحكم المستعجل من اجل الغاءه او تعديله ونص ايضا في المادة 192 من ذات القانون على جواز الطعن في القرارات الوقتية والمستعجلة بالفقرة (1) من تلك المادة ونص كذلك بالمادة 205/2 على  ( يكون يعاد الاستئناف  في المواد المستعجلة خمسة عشرة يوما ) ولما كان الحكم المستأنف صادر في مادة مستعجلة وردت ضمن الفصل الخاص بالطلبات المستعجلة وحيث ان نظر طلب الرجوع حتى وان كان بحضور الفريقين لا ينفي عنه صفة الاستعجال بالاجراءات بحكم القانون وجاء النص على عمومية المواد المستعجلة بالنص (205/2)  ولكون الحكم بطلبات الرجوع هو حكم في مادة مستعجلة فيكون حق الطعن بالاستئناف  بخصوصها ينطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 205 وليس الفقرة الاولى من ذات المادة من الاصول أي مدة 15 يوم من اليوم التالي لصدور الحكم ولما كان الحكم المستأنف صدر في 19/11/2018 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 16/12/2018 فيغدوا مقدم خارج المدة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يوجب رده شكلا .

ونؤكد في هذا المقام على ان محكمتنا اذ تقرر هذا المبدأ هي تعود عن أي اجتهاد سابق الخصوص .

 

 

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بالمادة 195 بدلالة المواد 192/1و205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رد الاستئناف  شكلا دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة لعدم المطالبة بها .

  حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في
14/1/2019