السنة
2017
الرقم
1023
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنفه : عبير عبد الله حسين عبد الحافظ / طولكرم   

      وكيلها المحامي  علاء حاجة - نابلس 

المستأنف عليه : رزق عبد الحافظ محمود عبد الحافظ / طولكرم 

       وكيله المحامي هداية بدران

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية طولكرم   بتاريخ 8/8/2017  بالطلب المستعجل رقم 152/2017  بحضور فريق واحد  . 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1- اخطأ قاضي الدرجة الاولى مع الاحترام باصدار القرار موضوع الاستئناف حيث كان يتوجب دعوة الطرف الثاني لسماع ما لديها من بينات ، كما تم تقديم البينات امام هيئة اخرى غير الهيئة مصدر القرار و لم يتم حجز القضية للقرار بل العكس تم اصدر القرار بنفس الجلسة التي تغيرت بها الهيئة ، و بالتناوب فان من تملك رخصة الصيدلية هي المستأنفة وان المستأنف قام بتحرير عقد ضمان بتاريخ 2/3/2017 و بالتوقيع على عقد انتفاع بواسطة وكيله الخاص و الصيدلية هي تحت يد المستانفه و لم يتم اغلاق ابوابها .

2- تحتفظ المستأنفة بحقها بتقديم البينات المشار اليها بالبند الثاني اعلاه و اية بينات اخرى امام محكمتكم الموقرة كون المستأنفة لم تقدم اي بينة امام محكمة اول درجة حيث ان القرار صدر بحضور فريق و احد .

3- لمحكمتكم الموقرة صلاحية النظر و البت في هذا الاستئناف .

تلتمس المستأنفة من محكمتكم الموقرة السماح بتقديم ما لديها من بينات و بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف ورد الطلب رقم 152/2017 و تسطير الكتب اللازمة لوقف السير بالقضية التنفيذية رقم 4001 /2001 و تضمين المستأنف ضده الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  19/9/2017  تقرر محاكمة المستأنف عليه حضوريا  ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وترافع ملتمسا  بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه     و بجلسة 26/9/2017   ختمت الاجراءات

المحكمة

المحكمة بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بما ورود بالسبب الاول من تخطئه لمحكمة اول درجة برؤية الطلب بحضور فريق واحد وبإصدار القرار في ذات الجلسة التي تبدلت فيها الهيئة الحاكمة  ،  وفي هذا نجد ان المشرع   اجاز لقاضي الامور المستعجلة نظر الطلب بحضور فريق واحد وفقا لنص المادة 104 من قانون اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 2001 ، ولما كان قاضي الامور المستعجلة قد استخدم هذه الصلاحية بعد ان استمع لبينة على صفة الاستعجال  فان قراره في هذا الشأن يكون متفقا  ونص القانون مما يجعل القول بوجب دعوة الطرف الثاني غير وارد ومستوجب الرد ، وحيث لا يوجد في قانون اصول المحاكمات المدنية ما يوجب صدور الحكم من ذات الهيئة التي استعمت للبينة و بالتالي فان القول ببطلان القرار لصدوره من غير الهيئة التي استعمت للبينات يكون على غير سند من القانون  ومستوجب الرد ،   وطالما أن المشرع أجاز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تحجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة تالية، أو النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة وفق مؤدى نص المادة (165) ،  و بالتالي فان صدور الحكم في ذات الجلسة بعد سماع المرافعات و اختتام الاجراءات يكون متفقا و نص المادة 165 من قانون الاصول ما يجعل ما اورده المستأنف في هذا الشأن مستوجب الرد  .

 اما اوردته المستأنفه بالسبب الاول من اسباب الاستئناف  من قول بان المستأنفة تملك رخصة الصيدلية وان المستأنف قام بتحرير عقد ضمان و عقد انتفاع بواسطة وان الصيدلة تحت  يد المستأنفة و لم يتم اغلاق ابوابها و كذلك ما رود بالسبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف حول تقديم البينة امام محكمتنا .

وفي هذا نجد ان الادعاءات المشار اليها لم تعرض على قاضي الامور المستعجلة و لا توجد أي بينة بخصوصها بين اوراق ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف ، وبرجوع المحكمة الى الاحكام التي نظمها المشرع بصدد الطلبات المستعجلة  ، تجد ان المشرع اجاز الطعن في القرارات الوقتية والمستعجلة بصورة مستقلة امام محكمة الاستئناف المختصة استنادا للمادة 192 من قانون الاصول المدنية، و اجاز للمستدعى ضده تقديم طلب الى القاضي الذي اصدر القرار المستعجل من اجل الغائه او تعديله  وفقا للمادة 109 من ذات القانون  اذا ما  ظهرت مستندات او وقائع جديدة لم يتطلع عليها القاضي الذي اصدر القرار المستعجل او حدث تغيير في الظروف التي احاطت بإصدار القرار المستعجل بحيث لو عرضت عليه عند النظر في الطلب المستعجل لصدر على غير الصورة التي صدر فيها ،  ولما كان الامر كذلك فان  المحكمة تجد ان ادعاءات المستأنفة الواردة بلائحة الاستئناف  و تقديم البينة حولها ،  يكون من خلال طلب الرجوع الذي يقدم وفق المادة 109 المشار اليها  ، اذ لا تملك محكمة الاستئناف  وفي هذه المرحلة ان تفرض رقابتها على وقائع و بينات لم تعرض على محكمة اول درجة و لم تقل كلمتها بشأنها ، كما ان محكمة الاستئناف لا تستمع لبينة بالإمكان تقديمها امام محكمة اول درجة و طالما ان امكانية تقديم البينة امام قاضي الامور المستعجلة مصدر القرار المستأنف مازالت قائمة و ذلك من خلال طلب الرجوع وفق احكام المادة 109 المشار اليها  و بالتالي فان ادعاءات المستأنفة و طلب تقديم البينة حولها امام محكمة الاستئناف في هذه المرحلة  يكون غير مقبول  مستوجب الرد  .

و استنادا لما تقدم  فاننا نجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف  

 

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف دون الحكم باية رسوم او المصاريف واتعاب المحاماة 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/9 /2017

 

القاضي                                          القاضي                                       رئيس الهيئة