المادة رقم 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حجز القضية للحكم والنطق به
1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2- للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية