السنة
2019
الرقم
83
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطعن الأول رقم 83/2019

الطــاعـــــــن : الحق العام / النيابة العامة.

المطعـون ضده : ب.ن / كفر الديك.

                      وكيله المحامي : عزمي طنجير / نابلس.

الطعن الثاني رقم 89/2019

الطــاعـــــــن : ب.ن / كفر الديك.

                      وكيله المحامي: عزمي طنجير / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   قدم في هذه القضية طعنان الاول من النيابة العامة سجل تحت الرقم 83/2019 والثاني من المحكوم عليه ب.ن سجل تحت الرقم 89/2019 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/12/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 237/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً من حيث الادانة أما بالنسبة للعقوبة وما للمحكمة من صلاحيات، وحيث أن المستأنف شاب في مقتبل العمر ويعمل استاذ جامعي ومحامي ولكون أن لديه أطفال فإن المحكمة تقرر عملاً بالمادة 99/4 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح سنة واحدة، وعملاً بأحكام المادتين 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية ولما تستشعر المحكمة من أن المتهم لن يعود الى مثل هذا الفعل ورغبة من المحكمة في اعطائه الفرصة لحياة حره كريمة فإن المحكمة تقرر وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً.

-   ويتلخص سبب الطعن الاول رقم 83/2019 بتخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بمنح المطعون ضده الاسباب المخففة التقديرية استناداً لاحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات وبذلك فإن الحكم يكون مخالفاً للفقرة الثالثة من احكام المادة 100 من قانون العقوبات والتي اشترطت ان يكون القرار المانح للاسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح وكذلك وقف تنفيذ العقوبة…

-   لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 89/2019 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ووجه المخالفة يكمن في:

أ‌    تخطئة محكمة الاستئناف في تأييد حكم محكمة الدرجة الاولى بادانة الطاعن بتهمة استعمال سند مزور لعدم توافر اركان الجريمة…

ب‌  ولعدم ورود أي بينة أو دليل مقنع من النيابة العامة على قيام الطاعن بأي نشاط جرمي من شأنه تغيير الحقيقة في الوكاله….

2- الحكم المطعون فيه باطل لتلاوته من هيئة بدون مداولة خلافاً لاحكام المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية…

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وذلك من حيث:

‌أ-   لم تعالج محكمة الاستئناف البند الثاني من لائحة الاستئناف معالجة قانونية مقبولة بل ذهبت الى معالجته بطريقة مغايرة للحقيقة، حث أشار الطاعن (المستأنف) في البند الثاني من لائحة الاستئناف ببطلان الاجراءات لعدم تلاوة تهمة جناية استعمال سند مزور بعد ارجاع الملف من النائب العام في حين تم معالجة هذا السبب من محكمة الاستئناف على أساس أن النيابة العامة عدلت وصف التهمة الامر الذي يخالف الحقيقة والواقع…

‌ب- لم تعالج محكمة الاستئناف ركن العلم في جريمة استعمال سند مزور…

‌ج- كان جل تركيز محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه معالجة تهمة التزوير رغم أن الطاعن تم اعلان براءته من تلك التهمة ولم تطعن النيابة العامة في حكم البراءه…

4- أخطأت محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت اليها ولم تتطرق الى بينة الدفاع…

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 20/2/2018 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً.

-   وفي الموضوع نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الجنائية وفي حكمها الصادر بتاريخ 8/7/2018 في القضية الجزائية رقم 202/2014 كانت قد قررت الحكم باعلان براءة المتهم المحكوم عليه ب.ن من التهمة المسندة اليه وهي التزوير الجنائي، وان النيابة العامة لم تطعن بهذا الشق من الحكم استئنافاً وعليه يكون الحكم بهذا الخصوص قد اكتسب الدرجة القطعية.

-   وعن أسباب الطعن الثاني رقم 89/2019.

-   وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

نجد ان هيئة محكمة الاستئناف وفي جلسة 26/12/2018 كانت قد انعقدت برئاسة القاضي السيد محمود جاموس وعضوية القاضيين السيدين كل من أمجد لباده، فلسطين ابورومي، حيث تلت الاجراءات السابقة وقررت المحكمة لتبدل الهيئة الحاكمة السير بالاجراءات من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة، ووكيل المستأنف وممثل النيابة العامة كررا أقوالهما ومرافعاتهما السابقة والمحكمة لغايات المداولة والتدقيق رفعت الجلسة الى نهاية الدوام وفي الموعد المحدد تم افتتاح الجلسة بحضور ذات الهيئة وبحضور ذات الاطراف والوكلاء وتم النطق بالحكم.

 ويجوز للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية طبقاً لما نصت عليه المادة 165/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبالتالي فإن اصدار الحكم المطعون فيه في نفس الجلسة لا يخالف الاصول والقانون مما يستوجب رد هذا السبب .

-   وبالنسبة لما جاء بالفقرة (أ) من السبب الثالث وهو يتعلق بنفس السبب السادس من أسباب الاستئناف كما جاء بلائحة الاستئناف، والبند الثاني من مجمل أسباب الاستئناف كما جاء في الحكم المطعون فيه والذي انصب على أن الحكم المستأنف باطل.

ووجه البطلان عدم استجواب المستأنف عن جناية استعمال سند مزور من قبل النيابة العامة، حيث وجهت للمستأنف بدايةً تهمة التزوير الجنائي وتم استجوابه عليها، ولدى ارجاع الملف من النائب العام واسناد تهمة اخرى للمستأنف وهي استعمال سند مزور الا ان النيابة العامة لم تستجوب المستأنف عن هذه التهمة، وحيث أن الاستجواب في الجنايات الزامي وغفلان ذلك يترتب عليه البطلان.

-   وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد أجابت على هذا السبب من أن النيابة العامة قامت بتعديل وصف التهمة نتيجة التحقيقات، وبالتالي لا داعي لاعادة التحقيق مع المتهم بتهمة معدلة الامر الذي يجعل هذا السبب غير وارد.

-   وفي ذلك نجد ان هذا لا يشكل رداً على هذا السبب ويخالف الواقع والحقيقة والقانون، وكان على محكمة الاستئناف من خلال ملف التحقيق بكامل محتوياته معالجة هذا السبب بطريقة تتفق واحكام الاصول والقانون، لكي يتسنى لمحكمتنا الوقوف على مسوغات ما قضت به بهذا الخصوص، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الثاني رقم 89/2019 وسبب الطعن الاول رقم 83/2019 في هذه المرحلة من المحاكمة، نقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه ورد مبلغ التأمين. 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/4/2019