الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة وعضوية السيدين القاضيين منال المصري ومأمون كلش
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
جمعية المجلس الفلسطيني للسكان -رام الله
وكيله المحامي
:
طارق طوقان
المسـتأنـف عليه
:
رانيا خليل عبد الله خليف-بيت لحم
وكيله المحامي
:
الفرد روك
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية بيت لحم بتاريخ 8/1/2019 في دعوى التسوية رقم 268/2018 القاضي بقبول الاعتراض شكلا
اسباب الاستئناف
يستند الاستئناف في مجمله بتخطئة محكمة الدرجة الاولى بتطبيق حكم القانون على واقع الطلب بخصوص قبوله شكلا
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 27/2/2019 طلب وكيل الجهة المستانفة قبول الاستئناف شكلا في حين طلب وكيل المستانف عليها عدم قبوله شكلا
المحكمة
بالتدقيق والمداولة فان المحكمة تجد ان القرار المستانف قد صدر بتاريخ 8/1/2019 عن محكمة تسوية بيت لحم وان الاستئناف قد تم تقديمه بتاريخ 22/1/2019 للمحكمة مصدرة الحكم المستانف (محكمة تسوية بيت لحم) وقد تم توريده لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2019 (كما يظهر جليا على لائحة الاستئناف ) وحيث تجد المحكمة ابتداءا ان مدة الاستئناف على قرارات قاضي التسوية هي خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وحيث ان المستانف قد تقدم باستئنافه بتاريخ 22/1/2019 الى قلم محكمة التسوية (المحكمة مصدرة الحكم) وحيث انه وفقا لقرار الهيئة العامة رقم 7/2017 نقض مدني فلسطيني (بان ايداع لائحة الاستئناف لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يكون مقدم على خلاف ما نصت عليه احكام المادة 207 فقرة 1 من قانون الاصول النافذ بما يرتب البطلان ) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان توريد لائحة الاستئناف لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2019 يكون خارج المدة القانونية التي يجوز بها الطعن بقرارات قاضي التسوية امام محكمة الاستئناف حيث ان المدة الواقعة ما بين صدور القرار المستانف بتاريخ 8/1/2019 وتاريخ توريد لائحة الاستئناف لقلم محكمة الاستئناف بتاريخ 29/1/2019 هذه المحكمة تزيد على خمسة عشرة يوما وبالتالي فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/2/2019