السنة
2019
الرقم
300
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي رائد عساف وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين وليد أبو ميالة ورائد العبوة   

استئناف مدني رقم: 300/2019

 

المســـــــــــــــــتأنفان

:

1- نبيل عبد الفتاح عبد ربه ثوابته- بيت لحم - بيت فجار 2- منير عبد الفتاح عبد ربه ثوابته - بيت لحم - بيت فجار  

وكيلهما المحامي

:

تامر الحروب - بيت لحم    

 

المسـتأنـف ضده وكيله المحامي   :  

:

عبد ربه عبد الفتاح عبد الثوابته - بيت فجار محمود طقاطقة - بيت لحم   






 

موضوع الاستئناف  :  القرار الصادر عن محكمة تسوية بيت لحم بتاريخ 06/03/2019 في الاعتراض رقم 589/2017 والقاضي برد الاعتراض لعدم دفع فرق الرسم. 

 

أسباب الاستئناف

بتاريخ 20/03/2019 تقدم المستانف بهذا الاستئناف بلائحة تضمنت ما يلي:

1- أخطأت المحكمة في قرارها برد الاعتراض حيث خالفت المادة 14 من قانون التسوية.

2- القرار المستانف مجحف بحق المستانفين وغير عادل.

3- المستانفان جاهزان لدفع فرق الرسم امام محكمتكم.

 

وطلب المستانفان قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف.

 

إجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا، وبجلسة 07/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا، وتم اجراء محاكمة المستانف ضده حضوريا وتم دفع فرق الرسم  وبجلسة 14/10/2019 كرر وكيل المستانفان لائحة الاستئناف وبجلسة 13/11/2019 التمس وكيل المستانفان اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له.

 

المحكمه

المحكمة وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى ملف الاعتراض المستانف قراره نجد بان قاضي التسوية وبجلسة 12/2/2019 كان قد كلف محاسب دائرة تسوية أراضي بيت لحم بتحديد فرق الرسم، وتم تسطير كتاب له بذلك بذات التاريخ وقد ورد بمشروحات محاسب الدائرة بان فرق الرسم الواجب دفعه هو خمسة وخمسون دينارا اردنيا وتم امهال المعترضين المستانفين مدة أقصاها عشر أيام لدفع فرق الرسم، وبجلسة 06/03/2019 وجد قاضي التسوية بانه لم يتم دفع فرق الرسم المحدد بموجب مشروحات محاسب دائرة التسوية رغم مضي المدة الممنوحة للمعترضين فقرر رد الاعتراض.

وبتطبيق القانون، فقد نصت المادة (3) من نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم 3 لسنة 1952 الصادر بمقتضى المادة 27/1 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 " اذا ظهر بان الرسوم التي استوفيت ناقصة، تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بان يدفعها خلال مدة يحددها له. فاذا تخلف عن القيام بذلك ضمن المدة ترد دعواه" ولما كان المعترضان لم يدفعا فرق الرسم المقرر خلال المدة التي تم تحديدها لهم. فان ما جاء به القرار المستانف يكون متفقا ومقتضى القانون وتكون أسباب الاستئناف غير واردة.

الحكم

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستنانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  قابلا للطعن بالنقض صدر وتلي علنا باسم  الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 13/11/2019