السنة
2019
الرقم
233
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين  رائد العبوة وعصام الفران

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون : خضر الياس سليم القطيمي / بيت جالا

وكيله  المحامي :  رائد اعميه / بيت جالا

المسـتأنـف ضده: الياس موريس الياس القطيمي / بيت جالا

وكيله المحامي : الفرد روك / بيت لحم

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة  تسوية اراضي بيت لحم  في الاعتراض  رقم 49/2017  بتاريخ 25/02/2019  والقاضي برد  الاعتراض شكلا من حيث اسم المعترض عليه .

يستند هذا الاستئناف في مجمله  الى تخطئة قاضي الدرجة الاولى في رده الاعتراض شكلا طالما ان رقم الحوض والقطعة صحيح وان الخطأ في المقطع الثالث من اسم المعترض عليه عليه الذي تم تصحيحه بناء على الطلب المقدم من المعترض ووكيله وان الخطأ في اسم المعترض عليه المقطع الثالث في وكالة وكيله هو خطأ يسير ورد على سبيل السهو.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً  طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وطلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا  .

المحكمـة

بعد  التدقيق  والمداولة  نجد ان اسباب الاستئناف تنحصر في تخطئة قاضي الدرجة الاولى في رده الاعتراض شكلا طالما ان رقم الحوض والقطعة صحيح وان الخطأ في المقطع الثالث من اسم المعترض عليه عليه الذي تم تصحيحه بناء على الطلب المقدم من المعترض ووكيله وان الخطأ في اسم المعترض عليه المقطع الثالث في وكالة وكيله هو خطأ يسير ورد على سبيل السهو.

وبالرجوع الى  ملف الدعوى الصادر بها القرار المستأنف نجد ان المستأنف هو المعترض وانه ورد اسم المعترض عليه المستأنف عليه في لائحة الاعتراض الياس موريس سليم القطيمي وورد موضوع الاعتراض هو الاعتراض على تسجيل و / أو ملكية قطعتي الارض رقم 98 و 99 من الحوض رقم 28053 موقع الطبل من اراضي مدينة بيت جالا والتي سجلت حسب جدول الحقوق مناصفة باسم المعترض والمعترض عليه واورد في لائحة اعتراضه تفاصيل دقيقة لاسباب اعتراضه وطلباته النهائية وكذلك الامر ورد ذلك في وكالة وكيله المحامي رائد اعمية الذي تقدم بلائحة الاعتراض.

 كما تجد انه بتاريخ 25/10/2017 قرر قاضي الدرجة الاولى على الطلب المقدم من المعترض ووكيله بتصحيح الخطأ الطباعي الوراد في لائحة الاعتراض وتم تبليغ المعترض عليه والذي حضر وكيله وطلب رد الاعتراض شكلا وصدر القرار المستأنف.

 بناء على ما تقدم فاننا نجد ان الخطأ الوارد بالمقطع الثالث من اسم المعترض عليه الوارد في لائحة الاعتراض هو من الاخطاء اليسيرة طالما ورد صحيحا رقم قطعة الارض ورقم الحوض والموقع والبلدة والمشار اليها انها وردت وسجلت في جدول الحقوق مناصفة فيما بين المعترض والمعترض عليه اذ ان المقصود بالمعترض عليه هو الشخص الذي سجل اسمه بخصوص قطعتي الارض موضوع الاعتراض في جدول الحقوق مناصفة مع المعترض وهذا الامر ينسحب على وكالة وكيله المحامي رائد اعمية سيما وان المعترض ووكيله قدما طلب التصحيح ووقعا عليه معا وتقرر اجابة طلبهما بالتصحيح وبذلك فان الخطأ اليسير في اسماء الخصوم لا يجعل الخصومة غير صحيحة ومن جانب اخر فان وكالة الوكيل المحامي المذكور تخوله ادخال اسخاص اخرين وان تقديم طلب التصحيح منه ومنه المعترض يعتبر على سبيل الاجازة اللاحقة بخصوص وكالة الوكيل ايضا

وبذلك فان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى في غير محله على ضوء ما بيناه.

لذلك

تقرر المحكمة  قبول  الاستئناف  موضوعا  وفسخ والغاء القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الاعتراض حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2019