السنة
2019
الرقم
444
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي وليد أبو ميالة وعضــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــيدين القـــــــــــــــــاضيين بلال أبو هنطش ورائد العبوة

 

 

المســــــــــــــــــــــــــــتأنفين

:

 1- مرتى عاصي كرنساشي زوجة المرحوم ابراهيم سليم ابراهيم جقمان/التشيلي 2-فرجينيا روسا جقمان عاصي/التشيلي 3-فرونيكا روجينا جقمان عاصي/التشيلي 4-ماريا انجليكا مرتا جقمان عاصي/التشيلي 5-الفرادو سليم جقمان عاصي/التشيلي 6-ادواردو ابراهيم جقمان عاصي/التشيلي  7-يولندا جقمان جقمان زوجة المرحوم انطون سليم ابراهيم الياس عيسى جقمان/التشيلي 8-كارمن جقمان جقمان/التشيلي 9-جانيت اندريا جقمان جقمان/التشيلي 10-انطونيو سليم جقمان جقمان/التشيلي 11-ليلى سابال سومار زوجة المرحوم جورج جقمان جقمان/التشيلي. 12-جورج انطون جقمان سابال/التشيلي 13-البرتو اكسافير جقمان سابال/التشيلي 14-كرستيان فليب جقمان سابال/التشيلي.

وكلاؤه المحامون

:

جاد قنواتي و/او رائد اعمية مجتمعين و/او منفردين.

المسـتأنـف عليه

:

 باسمة إبراهيم عبد الرحمن الدبس- الدوحة.  وكيلها المحامي عنبر أبو الكباش

 

موضوع الاستئناف  :  القرار الصادر عن محكمة التسوية اراضي بيت لحم بقضية الاعتراض رقم 123/2014 الصادر بتاريخ 15/04/2019 والقاضي برد الاعتراض موضوعا وتصديق جدول الحقوق.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية :-

1- القرار المستانف قد جاء مخالف لاحكام الأصول وقواعد المحاكمات الصحيحة والسوابق القضائية بذلك الخصوص.

2-القرار المستانف مخالف لوزن البينة وعدم اشتمال الحكم المستانف على الادلة الواقعية والحجج القانونية الامر الذي يرتب البطلان.

3-القرار المستانف قد جاء مخالف لاحكام وقوانين الأراضي ونصوص مجلة الاحكام العدلية.

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجاريه علنا، وبجلسة 19/06/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة استئناف وانكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف وترافع وكيل الجهة المستانفة ملتمسا وبجلسة 11/9/2019 تقدم وكيل المستانف ضدها بمرافعة خطية وبجلسة 23/10/2019 تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا وكرر وكيل الجهة المستانفة أقواله ومرافعاته السابقة وذلك لتبدل الهيئة الحاكمة وبجلسة 20/11/2019 ختمت إجراءات المحاكمة.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وببحثنا لاسباب الاستئناف مجتمعة وبالعودة لملف محكمة الموضوع نجد ان الجهة المستانفة كانت بالاعتراض موضوع الاستئناف ضد المعترض عليها وموضوعه تسجيل قطعة الأرض رقم 68 من حوض التسوية الجنوبي الغربي رقم 3 الحي 1 من مدينة بيت جالا وان لائحة اعتراضهم تضمنت انهم مغتربين ومقيمين بشكل دائم في جمهورية التشيلي وسكانها منذ يوم ولادتهم وابائهم ومورثيهم وان مورثيهم سليم ابراهيم الياس جقمان كان يملك ويتصرف في قطعة الارض المسجلة في السجل 2 انجليزي صفحة 62 موقع الدرج الدهيشة من اراضي بيت جالا والبالغ مساحتها 65187 م  وان قطعة الأرض المعترض عليها جزء منها  وان البناء القائم على الأرض تم دون علم وغياب المعترضين وان مامور التسوية أخطأ عند تسجيل القطعة المعترض عليها باسم المعترض عليها باسمة

وتقدم وكيل الجهة المعترضة بينة في الاعتراض وابرز شهادة مطابقة من مامور  تسوية بيت لحم تفيد بان قطعه الأرض المسجلة في السجل رقم 2 انجليزي صفحة 62 مطابق مع حوض التسوية رقم 3 حي 1 مدينة الدوحة وان هذا المخطط وشهادة التسجيل ينطبق على القطع المبينة المخطط المرفق وان قطعة الأرض موضوع الاعتراض من ضمن هذا المخطط، كذلك كان وكيل الجهة المعترضة قد طلب ابراز ترجمة لشهادة التسجيل وبها ختم وكيل الجهة المعترضة بينته في حين ان المعترض عليها حرمت من تقديم بيناتها لعدم تقديمها لائحة جوابية، وقرر قاضي التسوية وعملا باحكام المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعملا بقواعد العدالة والانصاف فتح باب المرافعة وتكليف مامور التسوية لتزويد المحكمة بملف الادعاءات الخاص بقطعة الأرض موضوع الاعتراض واصدر قاضي التسوية في قراره الموافق لاحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001.

وبوزن البينة المحفوظة في أوراق الاعتراض وبالرجوع الى المبرز المؤشر عليه بالمبرز م/1 ونجد انه يتضمن وكالة عامة منظمة لدى سفارة دولة فلسطين قام المعترضون بموجبها بتوكيل صالح داود صالح السايح وكاله عامة وإخراج قيد لقطعة الأرض رقم 50 من الحوض رقم 1 الدهيشة صادر عن دائرة ضريبة الأملاك بتاريخ 12/12/1984 حيث جاء فيها بان المكلف بدفع الضريبة هو جريس سليمان جقمان وكذلك اخراج قيد لقطعة الإرض رقم 49  بذات التاريخ وكذلك الامر للقطعة رقم 48 ومخطط حصر ارث المتوفي سليم إبراهيم عيسى جريس وقرار ملحق رقم 1 معدل لحصر ارث أنطون سليم إبراهيم الياس جقمان واعلام حصر ارث له واعلام ارث للمتوفى إبراهيم سليم  إبراهيم الياس جقمان وقرار ملحق رقم 1 معدل له ووكالة عامة من الموكل صالح بصفته وكيل بموجب الوكالة العامة من المعترضين وسجل فيها المحامي جاد قنواتي والمحامي رائد اعميه ومخطط مشروع تقسيم تنظيمي لارض إبراهيم جقمان واخواته في موقع الدهيشة من أراضي بيت جالا وكذلك ابراز شهادة مطابقة المذكورة انفا مع مجموعة من المخططات وقيد انجليزي لقطعة الأرض المسجلة في السجل رقم 2 حيث ورد فيها اسم المنقول اليه سليم ابن إبراهيم الياس جقمان تقدم المعترضون بينهم لاثبات اعتراضهم بداية فانه لا بد لنا من البحث في القوه القانونية لاخراج القيد الإنجليزي فيما اذا كان يعتبر سندا كافيا لاثبات الملكية ام مجرد قرينه قانونية على تصرف الجهة المعترضة بالأرض موضوع الاعتراض

 

 

اننا وبالرجوع لاحكام المادة 4 من قانون  التصرف  في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953، نجد انها نصت" تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الدوائر الحكومية بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى احكام وقوانين التسوية بلا بينة...) أي ان سندات التسجيل التي تعتبر بحد ذاتها كافية لاثبات الملكية هي السندات التي تصدر عن دائرة تسجيل الأراضي بعد إتمام اعمال التسوية على القطعة وحيث ان القيد الإنجليزي وان كان صادرا عن دائرة تسجيل الاراضي الا انه لم يصدر بعد اعمال التسوية وبالتالي فان قيمته القانونية لا تعدو ان تكون عن قرينه  قانونية التصرف وحيث ان ملكية الأرض موضوع الاعتراض لا تثبت  الا بموجب سند بالإضافة الى التصرف الهادئ المنصوص عليه في 3 من قانون رقم 51 لسنة 1958 قانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة، وحيث ان الجهة المعترضة اقرت بلائحة اعتراضها بعدم تصرفها او تصرف مورثيها من قبلها في قطعة الأرض موضوع الاعتراض من قبلها منذ ميلادهم وابائهم مورثيهم وبالتالي تكون الجهة المعترضة قد أخفقت في اثبات اعتراضها.

وحيث ثبت لنا من خلال لائحة الادعاء ومرفقاتها ان قطعة الأرض موضوع الاعتراض كانت مسجلة لدى دائرة ضريبة الأملاك باسم حبيب يعقوب مخلوف وذلك بموجب اخراج القيد الصادر بتاريخ 20/3/1997 وان المعترض عليها كانت قد اشترت تلك القطعة بموجب وكالة دورية بتاريخ 17/2/1994 وثبت من خلال سجلات الحكم المحلي بان المعترض عليها لديها ملف ترخيص وهي مستمرة في الإجراءات اللازمة أي انها تتصرف في تلك القطعة  وبالتالي يكون قرار قاضي التسوية واقع في محله.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 20/11/2019