السنة
2019
الرقم
444
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة رئيس المحكمة العليا القاضـــــي الســــــيد عماد سليم سعد

وعضويــــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الجـهـة الطاعـــنـة :  1- رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته.

                               2- وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته.

                               3- وزير المالية بالاضافة لوظيفته.

                               4- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته.

                               5- النائب العام بالاضافة لوظيفته.

المطعون ضـده : بلال عليان محمد سدة.

                          وكيلاه المحاميان: غاندي ربعي و تغريد خلف / رام الله.

الاجــــــــراءات

تقدم النائب العام عن الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2019، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/2/2019، في الاستئناف المدني رقم 1214/2018، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف، ورد الطلب رقم 99/2017، واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون، على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة بالدعوى.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفة القانون حين قضى بأن الاختصاص ينعقد للقضاء المدني، وان المحكمة مصدرة القرار قد ناقضت نفسها في مدوناته، وأن الدعوى سابقة لاوانها.

وقد طلب النائب العام قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار الطعين، واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

المحـــــكمـة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن أسباب الطعن الماثل، ولما كان القرار - محل الطعن - قد قضى بقبول الاستئناف موضوعاً، والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الاصول والقانون لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى، وفق مؤدى حكم المادتين 225و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، الأمر الذي يغدو معه الطعن حرياً بعدم القبول.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2019