السنة
2019
الرقم
443
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــنون :  1- رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           2- وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           3- وزير المالية بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           4- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           5- النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله.

المطعون ضـدها : إهداء محمد عبد المجيد الذبابنة.

                          وكيلاها المحاميان: غاندي ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله.

الاجــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 17/3/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/2/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1148/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الطلب 184/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية 171/2017 - بداية رام الله - المتضمن رد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى.

 

المحـــــكمـة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها، فإنه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان حكماً كهذا الذي وقع عليه الطعن والمشار اليه استهلالاً لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى، الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لــــــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/03/2019