السنة
2019
الرقم
442
تاريخ الفصل
27 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاه الساده: حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــنون :  1- رئيس مجلس الوزراء بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           2- وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           3- وزير المالية بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           4- رئيس ديوان الموظفين العام بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                           5- النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله.

                      وكيله المحامي : أيمن بشارات / رام الله.

المطعون ضـدها : لينا محمد وليد احمد منصور.

                      وكيلاها المحاميان: غاندي ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ17/3/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/2/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1141/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطلب رقم 98/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1306/2016 - بداية رام الله - والحكم برد الطلب المذكور واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة -  وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها - فإنه وعلى ما أنبات عنه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان حكماً كهذا المشار اليه استهلالاً لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول.

لـــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/3/2019