السنة
2019
الرقم
445
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

الجهة الطاعنة : 1- رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوظيفته

                        2- وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته

                        3- وزير المالية بالإضافة لوظيفته

                        4- رئيس ديوان الموظفين بالإضافة لوظيفته

                        5- النائب العام بالإضافة لوظيفته

المطعون عليه : حسين معزوز يعقوب حسان / قلقيلية

           وكيلاه المحاميان : غاندي ربعي وتغريد خلف / رام الله

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم النائب العام بصفته بهذا الطعن بتاريخ 17/03/2019 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 11/02/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 1283/2018 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على القرار الطعين مخالفة القانون حين قررت بأن الاختصاص ينعقد للقضاء المدني في الدعوى الماثلة  ، إذ أن الاختصاص ينعقد للقضاء الاداري .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ، واصدار الحكم المتفق وأحكام القانون .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - القاضي برد الاستئناف المقدم من قبل الجهة الطاعنة - وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي برد الطلب ، وباعتبار المحكمة مختصة لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى حكم المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه حرياً بعدم القبول .

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول ، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الخاسر بالنتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2019