السنة
2019
الرقم
445
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

   دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر

 

المستــدعــــون : 1- عيسى محمد عواد مخامرة

                       2- عزمي محمد عواد مخامرة

                       3- رسمي محمد عواد مخامرة

                      4- عزيز محمد عواد مخامرة

                      5- خليل محمد عواد مخامرة

                     6- موسى محمد عواد مخامرة

                     7- عزام محمد عواد مخامرة  وجميعهم من يطا / الخليل

            وكيلهم : المحامي  عبد الرحمن ابو عواد / الخليل

المستدعى ضدهما : 1- خليل عواد عوض زين / يطا - الخليل

                          2- حماد عواد عوض زين / يطا - الخليل  

            وكيلهما : المحامي يوسف ربعي / الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعون بهذا الطلب بتاريخ 13/11/2019 عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وذلك لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الطلب المستعجل رقم 43/2019 ، المقدم لدى محكمة تسوية دورا التي قررت احالة الطلب الى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح يطا لعدم الاختصاص ، الذي  نظر الطلب وقرر بدوره عدم اختصاصه ، وان على المتضرر تقديم طلب لمحكمة النقض لحسم التنازع السلبي في الاختصاص ، طالباً بالنتيجة تعيين المرجع القضائي المختص .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على ملف الطلب المستعجل وسائر الأوراق ، وما ساقه وكيل المستدعين في الطلب الماثل (طلب تعيين المرجع القضائي) ، ولما كان الطلب المستعجل رقم 43/2019، المقدم لدى محكمة تسوية دورا ، موضوعه طلب مستعجل لوقف المستدعى ضدهم ومن يأمرهم عن أعمال الحفر والتجريف والبناء في قطعة الأرض رقم (112) حوض (4) طبيعي ، موقع حي المدارس من أراضي يطا ، المشمول بأعمال التسوية ، وفق الكتاب الصادر عن مدير تسوية الأراضي في بلدة يطا ، الذي يحمل الرقم 26/2019 ، تاريخ 28/10/2019 .

وبالرجوع لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، نجد أن المادة الثانية من هذا القانون قد نصت على ما يلي :

( يقصد بعبارة تسوية الأراضي والمياه تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف ، أو حق تملك في الأراضي أو المياه أو حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل) .

فيما نصت المادة 13/5 من ذات القانون (كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية ، وكل قضية من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية يجب ان تحال الى محكمة التسوية ، وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية) .

ولما كان موضوع الطلب المستعجل رقم 43/2019 ، محل الطلب الماثل (وقف الجهة المستدعى ضدها عن اعمال الحفر والتجريف والبناء في قطعة الأرض موضوع الطلب المستعجل) باعتبارها أرض مشمولة بأعمال التسوية الجارية في منطقة يطا ، فإنه وعملاً بأحكام المادتين 2 و 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، وباعتبار الطلب المستعجل دعوى لانصراف الطلب لمعنى الدعوى (قضية) وفق مؤدى الأحكام الواردة في قانون تسوية الأراضي والمياه سالف الإشارة ، بما يعني أن الطلب المستعجل يغدو والحالة هذه من اختصاص محكمة التسوية المختصة ، وهي محكمة تسوية دورا .

لــــــــــــــذلك

        تقرر المحكمة تعيين محكمة تسوية دورا صاحبة الصلاحية  والاختصاص لنظر الطلب المستعجل رقم 43/2019 ،  واحالة الأوراق اليها للسير فيها حسب الأصول والقانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/12/2019