السنة
2019
الرقم
439
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضـــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس

 

المستــدعــــي: حمدي صبري عبد الجواد زغير / الخليل

            وكيله المحامي : ساهر الرفاعي / رام الله 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 10/11/2019، عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الطلب المستعجل رقم 661/2019، المقدم لدى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية الخليل ، المحال لمحكمة تسوية حلحول تحت الرقم 190/2019 ، حيث قررالأول عدم اختصاصه واحالة الدعوى "الطلب" لمحكمة تسوية حلحول ، التي قررت عدم اختصاصها ، وأن على المتضرر تقديم طلب لمحكمة النقض لحسم التنازع السلبي في الاختصاص ، وطلب المستدعي بالنتيجة تعيين المرجع القضائي المختص بنظر الطلب المستعجل سالف الاشارة . 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على ملف الطلب المستعجل وسائر الأوراق ، وما ساقه وكيل المستدعي في الطلب الماثل (طلب تعيين مرجع) ، ولما كان الطلب المستعجل بما اشتمل عليه من طلبات، المقدم لدى محكمتي الخليل ومحكمة التسوية موضوعه طلب لوقف اعمال البناء والتجريف ووضع اليد واعمال التعدي وتغيير معالم على قطعة الأرض رقم (12) من الحوض (34006) موقع عين خير الدين من أراضي الخليل ، بموجب اخراج قيد صادر عن دائرة ضريبة الأملاك سجل (34006) ص (12)، المشمولة بأعمال التسوية الجارية في المنطقة ، بموجب أمر التسوية المنشور في مجلة الوقائع في العدد (156) ، تاريخ 16/06/2019 .

وفي القانون ، وبالرجوع لأحكام قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، نجد ان المادة الثانية منه نصت على ما يلي :-

(يقصد بعبارة تسوية الأراضي والمياه تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف، أو حق تملك في الأراضي أو المياه أو حق منفعة فيها ، أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل).

فيما نصت المادة 13/5 من ذات القانون على ان ( كل قضية أرض أو ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية ، وكل قضية من القضايا المذكورة تقام أثناء التسوية في أية منطقة تسوية يجب أن تحال الى محكمة التسوية ، وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا ، اذ تقدم أحد الفرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية ).

ولما كان موضوع الطلب المستعجل - محل الطلب الماثل - يتعلق بوقف الجهة المستدعى ضدها عن اعمال البناء والتجريف ووضع اليد واعمال التعدي وتغيير معالم على قطعة الارض - موضوع الطلب المستعجل - المشمولة بأعمال التسوية الجارية على الحوض الواقعة فيه القطعة الموصوفة في الطلب ، فإنه وعملاً بأحكام المادتين 2 و 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 يكون الطلب المستعجل باعتباره دعوى لانصراف الطلب لمعنى قضية وفق مؤدى حكم المادتين 2 و 13/5 سالفتي الاشارة من اختصاص محكمة التسوية المختصة وهي محكمة تسوية دورا .

لــــــــــــــذلك

        وتأسيساً على ما تم بيانه تقرر المحكمة تعيين محكمة تسوية حلحول صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر الطلب المستعجل ، واحالة الاوراق اليها للسير فيه حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2019