السنة
2019
الرقم
428
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس، كمال جبر

 

المستــدعــــي: جهاد حامد محمد جرادات من سعير بصفته وكيلاً عاماً عن :

                    1- عادل محمد عبد الحميد عيسى 

                    2- وائل محمد عبد الحميد عيسى

                    3- عدنان محمد عبد الحميد عيسى / بموجب وكالة عامة تحمل رقم 1983 صفحة

                        16/2008 بتاريخ 04/11/2008 صادرة عن سفارة دولة فلسطين في الأردن.

                        بالإصالة عن أنفسهم وبالإضافة الى تركة مورثهم  والدهم المرحوم محمد عبد

                       الحميد محمود عيسى .

            وكيله المحامي : مازن عوض / الخليل 

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب عملاً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص بنظر الطلب المستعجل رقم 184/2019 المقدم لدى قاضي محكمة تسوية سعير / حلحول والذي قررعدم اختصاصه بنظره واحالته الى قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح حلحول كون الأرض محل الطلب وان تم اعلان أمر التسوية فيها بتاريخ 19/02/2019 الا انه لم يباشر في اعمال التسوية فيما قرر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة صلح حلحول في الطلب المذكور والذي غدا يحمل الرقم 88/2019 عدم اختصاصه بنظر الطلب الأمر الذي ادى الى حالة من التنازع السلبي بالاختصاص ملتمساً بالنتيجة تعيين المرجع المختص بنظر الطلب .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطلب المقدم يتعلق بقطعة الأرض رقم 338 من الحوض رقم 12 موقع شعب أبو طبيخ من أراضي سعير والتي أصبحت بعد التخمين تحمل الرقم 55 حوض (31) كما أفصح عنها كتاب مأمور تسوية أراضي حلحول قد اعلن فيها أمر التسوية بتاريخ 19/02/2019 الا انه لم يباشر في أعمال التسوية ، ولما كانت المادة (2) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص (يقصد بعبارة تسوية الأراضي والمياه تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه او حق منفعة فيها أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل ) فيما نصت المادة 13/5 من ذات القانون (كل قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل قضية من القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في أية منطقة التسوية معينة يجب ان تحال الى محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية أن تنظر في هذه القضايا اذا تقدم احد الفقرقاء بالاعتراض على جدول الحقوق ضمن المدة القانونية) .

ولما كان الطلب المستعجل موضوعه وقف المستدعى ضدهم في الطلب المذكور جازية محمد محمود فروخ وآخرين عن أعمال التجريف وحفر الأساسات وتغير معالم الأراضي والبناء وتغيير الحدود ووقف اجراءات تغيير التصرف ونقل الملكية وعمل الوكالات والمسح والافراز واخراج سندات الملكية والطابو وعمل رخص البناء وأي تصرف مادي او قانوني في العقار المذكور في الطلب .

فإن والحالة هذه وعلى ما تم بيانه وباعتبار ان الطلب دعوى اذ يصرف هذا النوع من الطلبات ما يتفرع عنه بقضاء الأمور المستعجلة .

لــــــــــــــذلك

        تقرر المحكمة تعيين محكمة تسوية حلحول صاحبة الصلاحية  والاختصاص بنظر الطلب الماثل واحالة الأوراق اليها للسير فيها حسب الأصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/11/2019