السنة
2019
الرقم
428
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، حسين عبيدات ، آرليت هارون ، منال المصري

 

الطــاعـــــــــنان  : 1- عمر حسن أحمد أبو الكباش / السموع

                       2- حسن أحمد عبد الفتاح ابو الكباش / السموع  

         وكيله المحامي : تيسير أبو عواد / الخليل 

المطعـون ضـده  :  الحق العام

                                                          الإجــــــــراءات

-   بتاريخ 22/07/2019 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/06/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 572/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية الى محكمة الصلح للعمل على وزن البينة ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 08/09/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الحكم المطعون فيه المتضمن اعادة أوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لإعادة وزن البينة لا يعتبر من الأحكام النهائية المنصوص عليها في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم يفصل في موضوع الدعوى ، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يستوجب عدم قبوله .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/09/2019.