السنة
2018
الرقم
1284
تاريخ الفصل
2 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطـاعــــــن: علي خليل ادعيس زعارير / السموع/ ام النوار.

                    وكيله المحامي: تيسير ابو عواد / الخليل.

 المطعون ضدهم: 1- نعيم عبد المنعم صبيح زعارير / السموع.

                         2- فاطمه صبيح صبيح الزعارير / السموع.

                         3- اسماعيل صبيح صبيح الزعارير / السموع.

                      وكيلهم المحامي: رائد الحوامده / السموع.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 23/7/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 206/2018 الصادر بتاريخ 10/7/2018، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (50) دينار اتعاب محاماه على ان تعود على الطرف الخاسر بنتيجه الدعوى ( كما جاء بلائحة الطعن).

 

 

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة في قرارها الطعين من حيث القول بأنه كان على المستأنف اثبات ان قاضي الامور المستعجله غير مختص لان العقارات موضوع الدعوى قد فتحت فيها صفقه عقاريه لدى دائره تسجيل الاراضي.

2- أخطأت المحكمة بالقول ان قاضي الامور المستعجله لم يدخل في اصل الحق، وان رد السبب الثاني من الاستئناف هو دخول في اصل الحق.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه لانه خالف القواعد القانونيه الواجبه التطبيق وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله، وبمعزل عن اسباب الطعن فاننا نجد ان اوراق الدعوى تفيد بأن الطعن الماثل يتعلق بقرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجله لدى محكمة صلح يطا في الطلب المستعجل رقم 50/2018، القاضي بمنع المستأنف (الطاعن) من اعمال البيع والتصرف ونقل القيود واجراء الصفقات العقاريه في العقارات موضوع الطلب. وعليه فإن حكمها وعملاً بأحكام المواد 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في محكمة النقض.

ولما كان القرار محل الطعن يتصل بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله متفرع عن الدعوى الاساس، فإنه والحاله هذه لا يقبل الطعن بالنقض.

وعليـــــــــــــه

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/9/2018