السنة
2019
الرقم
7
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضـاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعــــــن : محمود محمد حسين حسين / رام الله / سلواد / وسط البلد.

                         وكيله المحامي: فارس مشرفي / رام الله.

المطعون ضـده : يوسف محمود محمد حسين المكحل / الولايات المتحدة.

                           وكيله المحامي : معتز خليل / رام الله.

                                            الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بوايطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 2/1/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 202/2018 بتاريخ 17/12/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الدعوى منذ بدايتها والسير بها حسب الاصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم الطعين مخالف للواقع.

2- الحكم الطعين رجع الى موضوع بطلان التبليغات .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم الطعين واصدار الحكم المناسب و/أو اعادة القضية الى محكمة الاستئناف لاصدار الحكم واجراء المقتضى القانوني.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي محمود محمد حسين حسين كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 184/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه يوسف محمود محمد حسين المكحل بمضووع ابطال معاملة البيع والتسجيل التي تمت على قطعة الارض 393 المنقولة من القطعة 364 حوض الراس رقم (7) من ارضي سلواد.

وذلك بالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 9/10/2017 المتضمن ابطال الصفقة العقارية رقم 4116/ج/2016 لدى دائرة اراضي رام الله واية وكالات دورية واجراءات او دفوعات تمت استناداً لهذه الصفقة على حصص المدعي في قطعة الارض 393 المنقولة من القطعة رقم 364 حوض الراس رقم 7 من اراضي سلواد قضاء رام الله وفسخ سند التسجيل الذي تم استناداً لها وتثبيت الحجز التحفظي الصادر في الطلب المستعجل المتفرع عن هذه الدعوى رقم 173/2017 مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومئتي دينار بدل اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه يوسف في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن 202/2018 بتاريخ 17/12/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الدعوى منذ بدايتها والسير بها حسب الاصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر.

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله بمفهومه سالف الاشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض طبقاً لاحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث لا يوجد نص قانوني يجيز الطعن بهكذا حكم طبقاً للقاعدة القائلة ان لا طعن بدون نص.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

                             حكماً صدر تدقيقاً في 16/04/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة