السنة
2019
الرقم
7
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق ، د.نصار منصور، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي .

 

الطــــاعــــــن : ماهر موسى محمد دار حسن.

                     وكيله المحامي: مفيد خلايله.

المطعون ضده : فاطمه عبد محمد حسن.

                    وكلاؤه المحامون: سلامه هلسه وآخرين.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكورأعلاه بهذا الطعن بتاريخ 17/02/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف بداية رام الله في الطعن رقم 120/2018 بتاريخ 11/12/2018 المتضمن قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم الطعين مبني على مخالفه لاحكام القانون.

2- و/و الحكم الطعين مبني على تأويل غير سليم.

3- و/او الحكم الطعني مخالف للقانون حيث ان المطعون ضده (المستأنف) ليس له مصلحه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني الصحيح وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني السليم بالإضافة لتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

           وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي ماهر موسى عيد حسن كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 2531/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليهم:

1- محمد عيد محمد حسن.

2- موسى عيد محمد حسن.

3- نجله مصطفى عيد حسن.

4- فاطمه عيد محمد حسن.

للمطالبه بقسمة وزاله شيوع في قطعه الارض.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

لدى مباشرة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 16/04/2018 المتضمن ترك الدعوى تركاً غير مبرءً للحق المدعى به على ان يتحمل التارك الرسوم والمصاريف.

 لدى طعن المدعى عليها فاطمه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 120/2018 بتاريخ 11/12/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى من النقطة التاي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر .

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بوصفه سالف الاشاره لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً في  18/02/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة