السنة
2019
الرقم
7
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                           وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي.  

المستأنف: سائد محمد تيسير احمد جعايصة/ الطيبة

              وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/ جنين

المستأنف ضدهم: 1. شركة البيت العتيق للمقاولات والتعهدات العامة

                     2. خالد محمود توفيق جبارين

                     3. يوسف محمود توفيق جبارين

                     4. محمد محمود توفيق جبارين

            وكيلهم المحامي هيثم محاميد/ جنين

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية جنين في الطلب 92/2018 الصادر بتاريخ 18/12/2018 والقاضي برد الدعوى المدنية المتفرع عنها هذا الطلب وهي الدعوى 100/2018 وتضمين المستدعي ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون غير معلل التعليل الصحيح

2.  جانبت المحكمة الصواب عندما لم تلتفت الى ما اثارته الجهة المستانفة في لائحتها الجوابية حول الطلب.

3.  جانبت المحكمة الصواب عندما لم تتطلع على مضمون المخالصة

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف  وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى الطلب رقم 92/2018 بكافة ادارته وموضوعة رد الدعوى قبل الدخول بالاساس لوجود مخالصة والى القرار الصادر بها بتاريخ 18/12/2018 تجد المحكمة ان محور الاستئناف  يدور حول تغليب مصلحة رب العمل على العامل وعلى موضوع المخالصة حيث لم يذكر بها المبالغ المقبوضة بشكل واضح .

وبالرجوع الى البينة المقدمة في هذا الطلب تجد المحكمة ان المستدعي كان قد ابرز المبرز ط/1 ، وان المستدعى ضدها لم تقدم اية بينة على ذلك الا ما ورد من اسباب في لائحة الاستئناف  .

والمحكمة وبالرجوع الى محور هذا الطلب وهو المبرز ط/1  تجد ان المدعي سائد كان قد اقرر واعترف بانه استلم من المدعى عليها كافة مستحقاته النظامية حسب قانون العمل ، وانه لم يبق له أي حقوق مالية او عينية، وانه يخلي طرف شركة بيت العتيق للمقاولات من أي مستحقات تتعلق بعملة في الشركة سابقا وهذا الاقرار الوارد في المبرز ط/1 اكده المدعي في لائحة دعوى في الدعوى رقم 100/2018 وفي البند السابع منها حيث اقر بانتهاء علاقة العمل واقر بانه قام المدعي بالتوقيع على المخالصة وان التوقيع على المخالصة لم ينازع بها المدعي ولم ينكر توقيعه عليها ولم يدع بالتزوير اصولا وبالتالي فان هذه الخالصة المبرز ط/1 تعتبر سند استيفاء حق وابراء .

اما بخصوص ما ورد في مضمون المخالصة ط/1 من ان المدعي سائد يقر ب عدم منازعة الشركة سواء قانونيا او عشائريا او شرعيا امام أي جهة ، بخصوص حقوقه سواء اكانت حاضرة او مستقبلية او فيما يتعلق بانتهاء عملة او الحصور على رواتبة ومستحقاته المالية والنظامية من الاجور والاجور الاضافية ومكافاة نهاية الخدمة ويضيف في نهاية المخالصة انه يسقط حقه بالادعاء بالغبن او بكذب الاقرار او تحليف اليمين ويسقط حق بالادعاء بالتزوير او انكار توقيعه ، وهذا ما تمسك به المستأنف في استئنافه ، وبالتالي فان ذلك يعتبر سند اسقاط حق

وعليه فان المبرز ط/1 يعتبر سندا معتبرا من الناحية القانونية ومؤثر في وزن البينة ، ذلك انه يعتبر سند استيفاء وابراء ويعتبر كذلك سندا اسقاط حق ، سيما اذا ما علمنا ان هذا السند مؤرخ في 3/4/2014 أي بعد انتهاء مع عمل المدعي لدى المدعى عليه ، وهذا ما اقر به المدعي في لائحة الدعوى ذلك ان المرء مؤاخذ باقراره

وبالتالي فان أي من اسباب الاستئناف  لا تجرح القرار المستأنف ، وان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى  يتفق وصحيح القانون .

ن

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني عن هذه المرحلة من التقاضي .

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم العب العربي الفلسطيني  وافهم في 28/03/2019.

            الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

                            

 

 

النص الكامل

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة