السنة
2018
الرقم
1275
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنف : موسى عبد اللطيف موسى وهدان / رام الله  

               وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله

 

المستأنف عليها : مؤسسه الإغاثة الإسلامية عبر العالم

                     وكيلها المحامي محمد يوسف الربعي / الخليل

 

الوقائع والاجراءات

   تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستانف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 3/10/2018 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 837/2015 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة. 

 

 تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون تأويلا وتفسيرا من حيث المخالصة والتوقيع عليها وموضوعها المكافأة وتقاضيه بدلها سنويا والراتب الثالث عشر.

2.  ان القرار المستأنف خالف القانون بالقول بان الفصل ليس تعسفيا بشكل مخالف للقانون.

3.  أخطأت المحكمة باعتبار أعمال المستأنف عليها محظورة من الحاكم العسكري.

4.  ان المحكمة أخطأت برد بدل الأشعار بشكل مخالف للقانون.

5.  ان الحكم متناقض .

ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار والحكم له بكافة مطالباته مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

  بالمحاكمة الجارية علنا في 31/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليها واعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه كمرافعه له وفي 4/2/2019 اعتمد وكيل المستأنف عليها أقواله أمام محكمة الدرجة الأولى كمرافعه له، حجزت الأوراق الى هذا اليوم للمداولة بعد حفظ نسخة عن الحكم 114/2018 للاستئناس.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى أسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى والى المرافعات الختامية فإننا نجد ما يلي:

أولاً: بخصوص السبب (1) من ملخص الأسباب والراتب الثالث عشر وبدل المكافأة فاننا نشير في هذا المقام الى انه من الثابت عمل المستأنف لدى المستأنف عليها منذ 1/3/2007 حتى 31/12/2014 وانه كان يوقع على عقود عمل سنوية وهذا ثابت من إقرار المدعى عليها في اللائحة الجوابية كما انه ثابت من المبرز (ط ع /2) وهو عقد التوظيف وثابت كذلك من المبرزات (ط ع /1) أن المستأنف كان في كل نهاية سنة عمل يقوم بالتوقيع على عقد جديد ويوقع على مخالصه بقبضه مبلغ معين مذكور في تلك المخالصات سنويا ويقر فيها انه استلم جميع رواتبه و أجوره الشهرية والتأمين الصحي ومستحقات نهاية الخدمة عن كل فترة من فترات العمل المذكورة في المخالصات وهي جميعها متسلسلة بالتواريخ ولاحقة لبعض منذ سنه 2009 حتى 2014 كما انه ثابت بالمخالصة الأخيرة المؤرخة في 31/12/2014 والموقعة من المدعي /المستأنف بتاريخ 17/2/2015 انه استلم جميع مستحقاته المالية و القانونية لدى المدعى عليها /المستأنف عليها من أجور ورواتب شهريه وتأمين صحي ومستحقات نهاية الخدمة عن كافة سنوات عمله لديهم بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة مبلغ (7682) شيكل وذلك كفروقات المخالصات السنوية (على اعتبار الاحتساب وفقا لآخر راتب ) والتي تم صرفها له من 1/3/2007 حتى 31/12/2014 واقر بهذه المخالصة بانه لم يبق له أي مستحقات ماليه او قانونية عن مدة عمله لدى المدعى عليها وانه لا يحق له المطالبة باي مستحقات مالية او غير ماليه وعند إبراز هذه المخالصة لم يعترض عليها المستأنف ولم ينكر توقيعه عليها وبالتالي هي ملزمه له عملا بالمادة 16 من قانون البينات .

من خلال المخالصة الأخيرة الموقعة منه في 17/2/2015 يتبين انها جاءت لاحقة لتاريخ نهاية عمله لدى المدعى عليها التي انتهت في 31/12/2014 بأكثر من شهر ونصف، كما انها شامله لبدل الرواتب والمكافأة وأيه مستحقات مالية وشامله لفرق المكافأة عن السنوات السابقة كما هو واضح بشكل صريح بنص تلك المخالصة، ولما كانت هذه المخالصة تتضمن إقرار استيفاء للحق وإسقاط كذلك لحق المطالبة بأية مستحقات ماليه او قانونية عن مرحلة عمله كامله لدى المدعى عليها فلا يبقى في مواجهة هذا المستند الخطي ايه ادعاءات باستحقاقات ماليه للمدعي عن مدة عمله لدى المدعى عليها من 1/3/2007 حتى 31/12/2014 سواء مكافأة نهاية الخدمة أو فروقاتها السنوية السابقه او بدل إجازات او غير ذلك ، كما اننا نجد ان ما ورد من ادعاء للمدعي حول الراتب الثالث عشر فان ذلك يتناقض مع البينة الخطية المذكورة (ط ع/1) المخالصات وكذلك عقد العمل (ط ع/2) اذ لم ينص العقد على راتب ثالث عشر بالمطلق كما ان الرسالة الموجهة بواسطة البريد الإلكتروني في 3/12/2008 واضحة بان الراتب الثالث عشر المدعى به هو بدل المكافأة السنوية حرصا من المؤسسة المدعى عليها على حقوق عامليها بسبب الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة ولا تحمل هذه الرسالة أيه مضامين خلاف ذلك، كما ان شهادة الشهود ( رغم ان البينة الخطية كافية لدحض ادعاءات المدعي حول الراتب 13) اكدت جميعها عدم وجود نظام الراتب 13 في المؤسسة كونها مؤسسة خيريه وغير ربحية مما يجعل من هذا السبب غير وارد وواجب الرد.

ثانيا: اما فيما يتعلق بالاسباب (2و3و4و5) من ملخص الأسباب وموضوع الفصل التعسفي والاشعار والتناقض ، فاننا سبق لنا عند تحليل المبرز (ط ع/2) المخالصات وخاصة التي تمت بعد الانتهاء من العمل في 17/2/2015 انها تتضمن ابراء استيفاء وابراء إسقاط وبالتالي لا يملك المدعي مطالبه المدعى عليها بأية مستحقات مالية عن فترة عمله لديها مهما كان مسماها، ومن جهة أخرى قد تبين كذلك المبرز م ع/3 و م ع/4 و م ع/5 ان المستأنف عليها تعرضت لاقتحام من قبل قوات الاحتلال وتم مصادرة أموالها بما يعادل 3 مليون شيكل وتم حظر نشاطها بقرار من وزير الحرب الإسرائيلي وكان ذلك بتاريخ 2/7/2014 و 10/6/2014 مما حمل المدعى عليها على إعطاء موظفيها إجازة محاولة تصويب الأمر وأقامت دعوى لفك الحجز على أموالها إلا انها لم تفلح حتى عام 2017 وهذا ثابت من الرسالة الموجهة من المحامي في 27/4/2017 الذي أفاد ان الحظر ما زال قائما كما ثبت أيضا إشعار المستأنف عليها للمدعي قبل شهر من تاريخ إنهاء خدماته وانه لم يداوم بذلك الشهر الأخير شهر 12/2014 وهذا ثابت من شهادة الشاهدة رشا سمحان التي قالت انه تغيب في شهر 12 عشرين يوما.

والشاهد سائد عبوشي الذي قال انه تم إشعار المدعي في 30/11/2014 وبعد ذلك التاريخ لم يعمل المدعي لدى المدعى عليها وتم دفع بدل إشعار ولما كان المشرع في المادة 46 من قانون العمل قد نص على الأشعار و بين بالفقرة 3 منها ان إنهاء العقد دون وجود أسباب موجبه له يعتبر تعسفيا ، وحيث ثبت وجود أسباب واقعية بأنهاء خدمات المدعي وفق ما تم ذكره أعلاه ناهيك عن وجود إبراء الإسقاط وإبراء الاستيفاد المذكور (ط ع/1) فيكون حكم محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص متفق والقانون والأصول والبينة المقدمة مما يوجب رد الأسباب 2و3و4 من أسباب الاستئناف، وبخصوص التناقض المعزوا للحكم فاننا لا نجد في الحكم أي تناقض فلا يضير المحكمة من تعزيز رأيها من جهة أخرى طالما كان الوجهان يوصلان لذات النتيجة . فالمخالصة كافية بحد ذاتها لرد المطالبة بالفصل وكافة المستحقات إلا ان الاستفاضة في بحث عناصر الفصل والوصول الى عدم تحقيق الفصل التعسفي لا يعيب الحكم ولا يجعل منه متناقضا لذلك تقرر رد هذا السبب أيضا.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار أردني أتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 6/3/2019.