السنة
2017
الرقم
673
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنف : نظام ابراهيم مفلح هلال

              وكيله  المحامي  رامي دمدوم

المستأنف عليها :  شركه حرباوي الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة

                وكيلها المحامي عبد القادر ابو زيد

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  28/ 3 /2017    في الدعوى رقم  1014 /2015  والقاضي  برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  اخطات محكمه بداية رام الله في تفسير القانون وخالفت احكام المادة السادسة من قانون العمل والتي تنص على ان الحقوق العمالية هي الحد الادنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها

2.  اخطات محكمه بداية رام الله في تطبيق القانون وفي وزن البينات وفي قولها ان هذه المخالصة كانت عند انتهاء العمل

3.    اخطات محكمه البداية في تطبيقها وتفسيرها القانون عندما وصلت الي نتيجة مفادها ان المدعى عندما وقع على المخالصه فان  علاقه العمل ما بين المدعي والمدعى عليها قد انتهت

4.  اخطات محكمه البداية في تطبيق القانون وفي وزن البينات رغم ثبوت ان المدعى حرم من بدل العطلة الأسبوعية والاعياد الدينية والرسمية ومن الإجازة السنوية ومن بدل الفصل التعسفي

5.  ان  حكم محكمه الدرجة الاولى يخالف احكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات التي اوجبت ان يتضمن الحكم خلاصه موجزة عن دفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه بحيث ان محكمه الدرجة الاولى لم تتطرق الى كل دفوع المدعي

6.  اخطات المحكمة في وزن البينات المقدمة من المدعى عليه بما فيها الشفوية والخطية رغم تناقضها الصارخ .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 31/ 5 /2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وعن اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث والتي ينعى  فيها المستأنف على محكمه الدرجة الاولى بانها اخطات في تفسير القانون وخالفت احكام المادة السادسة من قانون العمل والتي تنص على ان الحقوق العمالية هي الحد الادنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها و انها  اخطات في تطبيق القانون وفي وزن البينات وفي قولها ان هذه المخالصة كانت عند انتهاء العمل و في انها اخطات في تطبيقها وتفسيرها القانون عندما وصلت الي نتيجه مفادها ان المدعى عندما وقع على المخالصه فان  علاقه العمل ما بين المدعي والمدعى عليها قد انتهت.

وفي هذا الخصوص نجد ان محكمه الدرجه الاولى وصلت الى نتيجه مفادها رد الدعوى العماليه التى اقامها المدعي بسبب تخالصه على حقوقه العماليه .

واننا نجد ان الثابت من خلال الادعاء الوارد في لائحة الدعوى ان عمل المدعي توقف بتاريخ 6/ 7 /2015 حيث طلب رب العمل من المدعي ان يجلس في البيت وان لا يحضر للعمل بدون مبرر قانوني على حد ما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوي وانه بتاريخ 21 /7 /2015 اليوم الذي وقعت فيه المخالصة حضر المدعي الى مكان العمل وجرت المخالصه الخطيه المبرزة  بالحرف د /1 كما جاء في البند الخامس من لائحة الدعوى ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذه الاسباب من ان هذه المخالصة باطله  كونها تشكل تنازل عن حقوق المدعى التي يضمنها قانون العمل في المادة السادسة منه هو قول في غير محله ذلك ان مراد  المشرع هو ان يزيح اي تأثير من رب العمل على العامل اثناء العمل اما بعد ان ينتهي العمل ويمتلك العامل ارادته  الحرة في ابرام التصرفات ومنها التخالص والتعاقد وغيرها فان ما قصده المشرع في المادة السادسة من قانون العمل يكون قد تحقق  وفي ذلك نشير الى حكم محكمه النقض الفلسطينية رقم 165 /2011  حيث تقول ) لما كان الاقرار الوارد في المخالصة ط/1 والحالة هذه لا يخالف نص ÇáãÇÏÉHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h  HYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h ÇáÓÇÏÓÉHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h  HYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h ãäHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h  HYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h ÞÇäæäHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h  HYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h ÇáÚãáHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h  HYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h ÇáäÇÝÐHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \l "A13975_6" \h   <http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975>ولا يترتب عليه البطلان ما دام ان العامل ( الطاعن) اقر في هذه المخالصة التي وقعت بعد انتهاء عمله لدى المطعون ضده واقر فيها بانه استلم حقوقه العمالية من بدل اجازات وايام جمع واعياد والبدلات الاخرى وانه استلم هذه المبالغ كمخالصه شاملة عن كافة حقوقه المطعون عليها في ÞÇäæäHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \h  HYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \h ÇáÚãáHYPERLINK "http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975" \h   <http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=%2013975>عن المدة التي عمل بها لدى المدعى عليه الامر الذي يكون الحكم المطعون فيه يتفق واحكام القانون والواقع ويكون سبب الطعن غير وارد).

هذا من جهة ومن جهة اخرى وعن قول الطاعن ان المخالصة لا تحتوي على كافه الحقوق التي يستحقها المدعي وانها اقتصرت على نهاية الخدمة و رصيد الاجازات و راتب الشهر الاخير وبدل إشعار الفصل  فاننا نجد في هذا الخصوص ان هذه المخالصة كانت من شقين الشق الاول منها ابراء استيفاء حيث ان التعويض عن نهاية الخدمة وبدل رصيد اجازات و رواتب مستحقه وبدل اشعار فصل فهذه الحقوق ابرئ  المدعي ذمه الجهة المدعى عليها منها نظير استيفائها .

اضف الى ذلك فان الشق الثاني من هذه المخالصة هو ابراء اسقاط من ايه حقوق اخرى وهو امر لا يمنعه القانون طالما ان هذا الابراء صدر عن العامل  المدعي  بعد انتهاء العمل حيث جاء في المخالصة ابرء ذمه الشركة من اي حق او طلب او ادعاء و اسقط اي حق لي متفرع عن ذلك و اعتبر هذا ابراء عاما ً مانعا و مخالصة نهائية . وقد استقر الاجتهاد والقضاء على ان اشتراك نوعين من  الابراء في مخالصه واحده  امر لا يخالف القانون وفي هذا الصدد نشير الى حكم محكمه  التمييز الأردنية رقم تمييز حقوق 61 / 2003 صفحة 1524 سنة 2004 حيث تقول ( يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب واجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوقه القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا ، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء ، وبالتلى ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على ( اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام )حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل  وعليه فان توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 1997/11/30 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 اشعاراً بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1998/1/1  واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ انهاء الخدمة مدة اشعار ، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لان العامل يعرف ان علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته ولذلك فان توقيع العامل على المخالصة بعد اسبوع من توجيه الاشعار جاء بإرادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لأنها مخالصة مقيدة قانونا ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق )

 

         وعلى ضوء ما تقدم ذكره فان هذه الاسباب الثلاثة لا ترد على الحكم المستأنف

اما عن السببين الرابع والسادس المتعلقان في ان محكمه الدرجة الاولى لم تزن بينه الجهة المدعية  والمدعى عليها بشكل صحيح وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف لما تقدم ذكره من وقوع المخالصه وان ذلك قد يكون محله في حال لم يتم التخلص والابراء على حقوق العامل اضف الى ذلك فان المدعي لم يدفع اي رسم عن المطالبة ببدل العمل الاضافي الامر الذي يؤدي الى عدم قبول الدعوى لهذا السبب ايضا وعليه فان المحكمة تقرر عدم قبول هذه الاسباب

 

         اما عن السبب الخامس والذي ارتاينا ارجاء بحثه  لحين الانتهاء من بقيه الاسباب والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم المستأنف ان محكمه بداية رام الله لم تضمن الحكم ما توجبه المادة 174 من قانون اصول المحاكمات من موجز عن دفاع الخصوم ودفاعهم الجوهري وبداعي ان محكمه الدرجة الاولى لم تتطرق لكل الدفوع التي ابداها المدعي.

             وفي ذلك نجد ان هذا الذي يدعيه المستأنف واقع في غير محله ذلك ان الحكم المستأنف استعرض بإيجاز دفاع الخصوم في هذه الدعوى  من جانب اخر فان المحكمة ليست ملزمه  بإيراد كامل الدفوع بل موجز عن هذه الدفوع وهو ما فعله قاضي محكمه الدرجة الاولى سيما ان لائحة الدعوى والمرافعة التي تقدم بها المدعي قد شابها التكرار والإعادة وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

          وعلى ضوء ما تقدم باتت كافه اسباب الاستئناف غير وارده وليس من شانها ان تجرح ما توصل اليه قاضي محكمه الدرجة الاولى.

لــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه عن مرحله الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/09/2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك