السنة
2016
الرقم
74
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله 

المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 74/2016 : المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :

محمد حسن محمد السيد احمد / دورا

وكيلاه المحاميان :

حمزة ابو صالح و/ أو فداء العواودة / الخليل

المسـتأنـف عليهم  :1. محمد حسين محمد دراويش / دورا - اسكان كنار 2. مصنع محمد حسين الدراويش للطوب بواسطة ممثله القانوني محمد حسين الدراويش / دورا

وكيلهم المحامي:امجد عمرو / الخليل

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 137/2012 والذي يقضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

تقدم المستأنف بها الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/1/2016 بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. اخطأ قاضي محكمة بداية الخليل في اصدار القرار المستأنف اذ ارتكز على المخالصة التي تمت بين اطراف الدعوى شكلياً وتوقيعها باكراه من المستأنف مخالفة لنص المادة السادسة من قانون العمل وان العامل نظّم المخالصة وهو على رأس عمله ووقعت بقصد حرمان المستأنف من حقوقه العمالية وهذا ما اكده الشاهد نبيل محمود قزار كما ان المخالصة تم تحريف وتغيير تاريخها من

تاريخ 30/12/2011 لتصبح 15/2/2012 .

2. القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون وشهادات بعض الشهود ومتناقضة وغالب عليها طابع التلقين من المدعي عليهم .

3. القانون يفرض على رب العمل دفع الحد الادنى للعامل ، والمخالصة خالفت القانون ووقعت دون قبض من المستأنف وانتهاء فترة عمله .

4. التسويات والمفاوضات العمالية يجب ان تكون لصالح العامل .

5. القرار المستأنف لم يتطرق الى اي بينة مقدمة من المستأنف والتي اثبتت بان المخالصة وقعت من العامل اثناء عمله وتحريف التاريخ يؤكد ذلك .

6. اثبتت البينة بان المخالصة وقعت من المستأنف اثناء عمله وبضغط واكراه من المستأنف ضده .

7. قاضي محكمة بداية الخليل اهمل تطبيق النصوص القانونية واجتهد في غير مجال الاجتهاد وهذا ما استدعى بطلان القرار موضوع الاستئناف .

8. قضت محكمة النقض الاردنية (المقصود التمييز الاردنية ) في قرارها رقم 61 لسنة 2003 " اي تنازل من جانب العامل عن حقوقه اثناء فترة عمله يعتبر باطلاً خوفاً من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل " وهذا ما تم اثباته من ان المستأنف وقع على المخالصة اثناء عمله وهو ما شهده الشاهد ياسر حسين محمد سيد احمد والشاهد محمد ابراهيم ابو هاشم وهذا يبّين للمحكمة مدى الضغط الذي يمارسه رب العمل على العامل .

وطالب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون باجابة دعوى المستأنف والحكم له حسب لائحة الدعوى الاساس وذلك حسب الاصول والقانون .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 29/2/2016 كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما وبجلسة 18/5/2016 قدم وكيل المستأنف مرافعة خطية من صفحتين ضمنها اسباب استئنافه وطلب بالنتيجة طلباته في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ضدهما وطلب الحكم برد الاستئناف

موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى والبينات المقدمة بها والحكم المستأنف واسباب الاستئناف والمرافعات الختامية فان اسباب الاستئناف تتلخص بتخطأة محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى بسبب توقيع المستأنف على مخالصة يبرئ بها ذمة المستأنف ضدهما من اي اتعاب عمالية له ، كونه قبضها صلحاً بعد تركه العمل لديهما .

وبرجوع المحكمة الى المخالصة المبرزة بالحرف س/1 فهي بين المستأنف والمستأنف عليه الاول منظمة بتاريخ 30/12/2011 يبرئ بها المستأنف المستانف عليه وبمقابل الف دينار اردني عن كافة حقوقه العمالية ، اما المخالصة الثانية والتي تمت امام موظف مكتب العمل المبرزة م ع/1 فهي مخالصة موقعة من المستأنف وكذلك المستأنف عليه الاول يقر بها المستأنف بانه استلم مبلغ (5000) شيكل من المستأنف عليه الاول وهذا يشمل مكافأة نهاية الخدمة وبدل اجازات سنوية واسبوعية وبذلك ابرأ ذمة صاحب العمل من كافة مستحقاته العمالية ولا يحق له المطالبة باي حقوق عمالية اخرى ، حيث تم التوقيع على هذه المخالصة بتاريخ 29/1/2012 .

والذي تجده المحكمة بان المخالصة الموقعة بتاريخ 30/12/2011 المبرزة بالحرف س/1 كانت اثناء فترة المستأنف بالعمل لدى المستأنف ضده .

حيث يقول الشاهد حسين محمد سيد احمد ( المدعي لم يقبض اي حق من حقوقه ولكن وقع على الورقة لكي يستمر في العمل ) ثم يقول ( ان توقيعه على الخالصة خوفاً من الفصل من العمل حيث وقعت المخالصة في مكتب العمل في 29/1/2012 ) اما الشاهد بسام موسى ابراهيم عمرو ، وبصفته على علاقة مع طرفي هذه الدعوى بحكم الجيرة والصداقة فيقول بانه علم بالمخالصة وان المستأنف عليه الاول طلب منه ان يتدخل لدى المستأنف من اجل ان يعود للعمل بعد التوقيع على المخالصة الا ان المستأنف لم يقبل وقال له بانه حصل على عمل في رام الله .

اما الشاهد نبيل محمود حسن قزار والذي توسط بين طرفي الدعوى لحل الخلاف بينهما فيقول بانه هو

الذي نظم المخالصة (المخالصة الاولى المؤشر عليها بالحرف س/1 ) ويقول :" بعد المخالصة التي

نظمتها للاطراف وقعوا عليها اذكر انهم عادوا مباشرة للعمل "

والذي تجده المحكمة على ضوء هذا البينات بان المخالصة الاولى المؤشر عليها بالحرف س/1 كانت اثناء فترة عمل المدعي مع المدعي عليه كونه استمر بالعمل بعد التوقيع على المخالصة على امل زيادة الاجرة الا ان الزيادة التي كان يطالب بها المستأنف لم تحصل فتوجه المستأنف لمكتب العمل حيث تم التوقيع على المخالصة المؤشر عليها بالحرف م ع/1 .

ولمعرفة الظروف التي احاطت بالتوقيع على هذه الاتفاقية وبالرجوع الى شهادة من قام بتنظيمها فقد تم التوقيع عليها في مكتب عمل جنوب الخليل من الموظف شاكر علي عيسى العطاونة موظف وزارة العمل (مكتب عمل دورا) ومختص بتسوية النزاعات العمالية الفردية ضمن اختصاص وظيفته والذي افاد بان المدعي حضر الى مكتب العمل قبل تاريخ 29/1/2012 بنحو اربع ايام واخبره بانه يرغب بترك العمل " ويقول ذات الشاهد بنهاية شهادته : ان هذا النوع من المخالصة اقوم بتنظيمه بحكم وظيفتي وذلك فيما يتعلق بالعمال الذين تركوا العمل قبل المخالصة ..... ان المدعي لدى تنظيم المخالصة اخبرني بانه استلم كافة حقوقه وانه قبض مبلغ 5000 شيكل من يد المدعي عليه الاول ...... انا اجزم للمحكمة بان من قام باعطائي المعطيات الواردة بالمخالصة هو المدعي وليس المدعي عليه الاول وانني اؤكد للمحكمة بان المدعي عندما حضر لمكتبي في المرة الاولى اخبرني بانه ترك العمل ويرغب في تحصيل حقوقه العمالية."

ويقول ذات الشاهد بان المدعي لو قال لي بانه يرغب بترك العمل او انه على راس عمله لكان ذلك من اختصاص موظف اخر ولكان قد احاله الى ذلك الموظف .

وبالعودة الى اسباب الاستئناف والى قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 61/2013 بتاريخ 14/1/2004 (هيئة عامة) (منشورات عدالة) الذي جاء فيه :" حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله خوفاً من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة ، اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفاً من شبهة الضغوط التي قد يمارسها صاحب العمل على العامل ، فاذا اشعر صاحب العمل العامل بالاستغناء عن خدماته اعتباراً من 1/1/1998 فان هذا يعني بان العلاقة بين العامل ورب العمل قد انتهت بانتهاء فترة الاشعار ولا يوجد ما يلزم العامل بالتوقيع على اي شيء يشير الى تنازله عن اي حق من حقوقه ولذلك فان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفاً على مصدر رزقه قد زال لان العامل يعرف ان علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته . ولذلك فان توقيع العامل على المخالصة جاء بارادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة الرابعة من قانون العمل المشار اليها ولذلك فهي مخالصة مقيدة قانونياً "

وحيث ثبت لمحكمتنا بان المستأنف ذهب الى مكتب عمل دورا قبل التوقيع على المخالصة المبرز م ع/1 باربع ايام طالباً حساب اتعابه العمالية بعد ان صرح للموظف المختص بانه ترك العمل لدى المدعي عليه ثم عاد بعد نحو اربع ايام مع المدعي عليه وأملى على الموظف المختص بتسوية النزاعات العمالية الفردية المعلومات التي تضمنتها المخالصة المبرزة م ع/1 . فان هذه المخالصة تكون قد نظمت بعد ان ترك العامل العمل لدى رب العمل ويكون التوقيع عليها يرتب الاثار القانونية للابراء .

والمستأنف قد وقع عليها بارادة حرة ودون اكراه او خوف على مصدر رزقه لانه بالاصل قد تركه وتكون علاقة العمل قد انتهت بارادة العامل المستأنف ، ويكون حراً باتخاذ التصرف الذي رغب به ولما كان الساقط لا يعود وان ابراء احد لاخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق عملاً باحكام المادة 1562 من المجلة والمادة 51 وانه ينفذ بقبول المبرئ فان ذلك الابراء الذي وقعه المستأنف بتاريخ 29/1/2012 والمبرز م ع/1 يكون صحيحاً ونافذاً بحقه وليس له الدعوى بالحق الذي طالب به وتكون اسباب الاستئناف غير واردة على الحكم المستأنف

وعليه

تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 223/1 من قانون الاصول والمدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016