السنة
2018
الرقم
1384
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة لاصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنف  :- احمد وليد محمد حمدان /عوريف .

وكيله المحامی خالد رشید

 

المستأنف ضده :- شرکه کسارات العنان /طريق عوريف جماعين .

وكيله المحامي اشرف عمران

موضوع الاستئناف:  قرار محكمة بداية نابلس في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 1136/2014 والصادر بتاريخ 23/10/2018 والقاضي برد دعوى المدعي برمتها مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 21/11/2018 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- لورود الاستئناف ضمن المده القانونيه مستوفيه شرائطه الشكليه التمس قبوله شكلا.

2- اخطات محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام بعدم الحكم للجهه المدعية بأتعاب الفتره الاولى له من العمل بزعم أن الجهة المدعيه كانت قد وقعت على مخالصه عمالية حيث أن هذه المخالصة غير صحيحه قانونا كون أن المدعي كان قد استمر بالعمل لدى الجهة المستأنف ضدها بعد توقيع المخالصه مما يعني انها لا قيمة قانونية لها والمستأنف يستحق جميع اتعابه عن تلك الفترة .

3- اخطأت المحكمة برد الدعوى بخصوص الفترة الثانية لعمل المستأنف لدى الجهة المستأنف ضدها كون ان جميع الشهود اكدوا عمل المستأنف لدى الجهة المستأنف ضدها في فتره لاحقه لفتره عمله الأولى والتي كانت من عام 2012/2014 مما يتوجب على المحكمة احتساب فتره عمل المستأنف فيها والحكم له بأتعابه العمالية عن تلك الفتره ايضا .

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم له حسب لائحة الادعاء الاصلي مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 19/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده وفي جلسة 16/4/2019 تقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية تقع على صفحتين ضمت للضبط بعد تلاةتها علنا واخذت الارقام 5 و 6 وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط وفي جلسة 2/7/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة والرجوع الى لائحة الاستئناف وما جاء بها من اسباب والى الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف (المدعي) تقدم بالدعوى ضد المستأنف ضده (المدعى عليه) موضوعها مطالبة عمالية بقيمة(301248) شيكل على سند من القول بأن المدعي عمل لدى المدعى عليه على فترتين الاولى من تاريخ سنة 2003 حتى سنة 2009 كان يتقاضى خلالها 120 شيكل يومياً ويعمل يومياً 12 ساعة عمل اضافي اسبوعي وانه تم فصله من العمل فصلاً تعسفياً وانه يستحق عن هذه الفترة بدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية واعياد رسمية وساعات عمل اضافي وبدل ايام الجمع مبلغ مجموعه (196560) شيكل ، والفترة الثانية من تاريخ شهر 9/2012 وحتى شهر 9/2014 براتب 180 شيكل يومياً وبعمل اضافي 12 ساعة اسبوعياً وانه تم فصله من العمل فصلاً تعسفياً وانه يستحق عن هذه الفترة بدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل اشعار واجازات سنوية واعياد رسمية وساعات عمل اضافي وبدل ايام الجمع مبلغ مجموعه (104688) شيكل ، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى صدر الحكم المستأنف والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لم يلاقِ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمناً لائحة الاستئناف اسباب طعنه .

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

اما من حيث الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلاً وهو الامر الذي تقرر بشأنه اثناء السير في هذا الاستئناف ولا يشكل ذلك سبباً للنعي على الحكم المستأنف ونقرر الالتفات عنه .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى بخطأ الحكم بخصوص عدم الحكم للمدعي بأتعابه عن الفترة الاولى بزعم ان المدعي كان قد وقع على مخالصة عمالية كون ان هذه المخالصة غير صحيحة قانوناً كون المدعي قد استمر بالعمل لدى الجهة المستأنف ضدها بعد توقيع المخالصة  ،فان المحكمة وبالرجوع الى الدعوى الاساس والحكم الصادر بها نجد انه تقرر رد الدعوى بخصوص الفترة الاولى على سند من ان المدعي كان قد تقدم بدعوى سابقاً تحمل الرقم 353/2011 امام محكمة بداية نابلس ضد كل من الجهة المدعى عليها في الدعوى الاساس وممثلها القانوني وبذات السبب والموضوع وانه ترك تلك الدعوى تركا مبرئاً للحق المدعى به وان هذه الدعوى تتعلق بالفترة من سنة 2003 ولغاية 2009  ،ولم يرد بالحكم المذكور ان سبب رد الدعوى عن تلك الفترة هو توقيع المدعي على مخالصة ولم يقدم في الدعوى الاساس أي بينة او دفع بخصوص توقيع المدعي على مخالصة وذلك لغايات بحث فيما اذا كان التوقيع على المخالصة متفقاً واحكام القانون من عدمه ، كما ان المحكمة وبالرجوع الى الدعوى الاساس تجد ان المبرز م ع/1 وهو ملف الدعوى الحقوقية رقم 535/2011 حقوق بداية نابلس تتعلق تلك الدعوى بذات مطالبة المدعي عن الفترة الاولى من العمل المدعى به وهي من سنة 2003 ولغاية سنة 2009 وتجد ان المدعي في تلك الدعوى وبجلسة 8/12/2011 و بواسطة وكيله طلب ترك الدعوى تركا مبرئا للحق المدعي به ، وبذلك تكون محكمة الدرجة الاولى قد اصابت صحيح القانون برد دعوى المدعي عن هذه الفترة لهذا السبب ، ويغدو السبب الثاني من اسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده .

اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ الحكم برد مطالبة المدعي عن الفترة الثانية من العمل كون ان الشهود جميعاً اكدوا ان المدعي عمل لدى الجهة المدعى عليها في فترة لاحقة لفترة عمله الاولى وانه كان يتوجب الحكم للمدعي بأتعابه العمالية عن تلك الفترة ايضا ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى البينة المقدمة تجد ان الشاهد خالد وليد محمد حمدان وهو شقيق المدعي والذي شهد في جلسة 25/2/2016 جاء في شهادته (... وان المدعي كان يعمل عند الجهة المدعى عليها من سنة 2003 الى سنة 2009 وبعد ذلك اشتغل في مكان اخر وان المدعي رجع يشتغل بعد هذا التاريخ عن كسارة ثانية وليس نفس الكسارة وكانت يوميته 120 شيكل ...) .

ومن خلال هذا الشاهد لم يثبت ان المدعي عاد للعمل لدى الجهة المدعى عليها ولم يثبت بداية عمل او نهاية عمل او اجر او فصل او أي من وقائع الدعوى ، بل ان الشاهد يقول بأن المدعي عاد للعمل عند كسارة ثانية وليس نفس الكسارة .

اما الشاهد بلال سليم جميل محمد والذي شهد في ذات الجلسة فانه شهد فقط عن عمل المدعي في الفترة الاولى ولم يرد في شهادته انه عاد للعمل لدى الجهة المدعى عليها بعد عام 2009 حيث جاء في شهادته (... وان المدعي كان عامل في الكسارة من سنة 2003 لغاية اول سنة 2009 وكان اخر راتب يأخذه 120 شيكل يومياً ...)  .

وبذلك فان المدعي لم يتقدم بأي بينة ليثبت من خلالها عمله لدى الجهة المدعى عليها لفترة ثانية وبذلك فان حكم محكمة الدرجة الاولى بشأن رد الدعوى عن الفترة الثانية يكون واقع في محله ونقرها عليه ويغدو السبب الثالث من اسباب الاستئناف غير وارد ولا ينال من الحكم المستأنف ونقرر رده ايضاً . 

 

                                                               

وعليه

 وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اردني اتعاب محاماة .

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/7/2019

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

      ف.ق