السنة
2018
الرقم
1384
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــي الســـــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــــة القضــــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــــاعـــــــن: رجب محمد ابو سنينه / الخليل.

                   وكيله المحامي: سامر ابو سنينه / الخليل.

المطعـون ضده: شكري عبد الشكور النتشه / الخليل.

                  وكيله المحامي: رياض طميزي / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/9/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/9/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني 291/2017 المتضمن الحكم بتكليف وكيل الطاعن بتبليغ الطاعن صيغه اليمين.

تتلخص أسباب الطعن بتخطئه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه تبلغ الطاعن صيغه اليمين كما أخطأت بتعديل والرجوع عن قرارها بجلسه 9/1/2018.

 

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن اسباب الطعن التي سطرها الطاعن، ولما كان الطعن منصباً على قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه القاضي بتكليف وكيل الطاعن لتبليغ الطاعن صيغه اليمين، وحيث ان ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا ووفقاً لما نصت عليه احكام المواد 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية واتجارية رقم 1 لسنة 2001 ان القرارات والاحكام القابله للطعن بطريق النقض هي الاحكام النهائيه الفاصله بالموضوع، ولما كان القرار محل الطعن على النحو الذي صدر عليه لا يعد من القرارات القابله للطعن بالنقض استقلالاً الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجباً عدم القبول.

                                                لــهـــذه الأســـبــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/10/2018