السنة
2017
الرقم
1112
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســـادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعــــــــن : ربحي طـه عيد ابو سنينة / الخليل   

                                   وكيله المحامي : شادي طه / الخليل

المطعون عليها : الشركة الاهلية لعلب الكرتون- م.خ.م .بواسطة المفوض بالتوقيع عنها

                    وممثلها القانوني محمد نافز محمد عمر عبد الغني الحرباوي / الخليل 

     وكيله المحامي : ساري مسودي بموجب الوكالة العامة المصادق عليها من قبل كاتب عدل الخليل

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 18/6/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/3/2017 في الاستئناف المدني رقم 156/2016 القاضي بأعتماد صغية اليمين المتممه وتوجيهها الى الطاعن ورفع الجلسة للتدقيق واصدار الحكم . 

تتلخص اسباب الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه مخالفته للاصول والقانون تطبيقاً وتأويلاً وبأنه مجحف وغير معلل وباطل ، وان من قام بحلف اليمين غير مفوض بالتوقيع .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي باعتماد صيغة اليمين المتممه وتوجيهها الى الطاعن ورفع الجلسة للتدقيق واصدار الحكم ليس من الاحكام النهائية الفاصله في موضوع النزاع التي تقبل الطعن بالنقض سنداً للمادتين 225 ، 226  من الاصول المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 فأن الطعن بالنقض الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول ناهيك عن ان الطعن مقدم بعد مضي المده القانونيه للطعن بالنقض .

                                           لـــهذه الأسبـــاب

                                  تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/09/2017

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    د.ع