السنة
2016
الرقم
658
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيــق زهـــد 
وعضويــــة القضــــــاة الســـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــــن: عبد الرقيب مازن عبد الرقيب / أريحا 

              وكيله المحامي : داود بركات 

المطعون ضده: ماهر موسى مسلم سرابطة / أريحا 

              وكيله المحامي : غالب النجوم               

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/05/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في ملف الدعوى رقم 121/2015 والقاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح أريحا بتاريخ 05/11/2015 والذي قضى بالزام المستأنف (المدعى عليه) بدفع مبلغ (35100) شيقل بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :-

          تتلخص أسباب الطعن بالنقض الماثل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون (أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله) على النحو الموضوع (وأن الحكم المذكور شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، أو أنه في نزاع خلافاً لحكم اخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقتضي ، أو شابه بطلان للفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب أو لتناقض أسبابه) وذلك على النحو الاتي :-

1- حيث أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في توجيه اليمين على بينة خطية وكان على الأجدر بها أن تكتفي بهذه البينة بدل من تحليف اليمين .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بتوجيه اليمين ، حيث أنه قامت المحكمة بتكليف وكيل المستأنف عليه بإحضار موكله لحلف اليمين وكان من الأجدر بها أن تقوم بتبليغه حسب الأصول والقانون وحيث أنه وحسب نص المادة 138 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 قد أوجبت على المحكمة تبليغ الخصم صيغة اليمين الحاسمة وتحديد موعداً محدد لأداء تلك اليمين ...

حيث صرح المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف بعدم تبلغه بصيغة اليمين ومع ذلك قامت المحكمة بتحليفه .

3- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها في تحليف المستأنف عليه صيغة اليمين الحاسمة حيث قام المستأنف عليه بحلف اليمين على مبلغ غير المبلغ المدعى به في الدعوى ، وحيث أن المبلغ الموجود في صيغة اليمين يساوي مجموعه أربعون ألف شيكل وقام المتسأنف عليه بالحلف على مبلغ خمسة وثلاثون ألف ومائة شيقل .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 11/05/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن لنجد أن هذه الدعوى وإعمالاً بصريح المادة (144) من قانون البينات رقم 14 لسنة 2001 والتي تنص (يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها ولا يجوز للخصوم ان يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت اليه أو ردت عليه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر فيها أن يطالب بالتعويض دون احلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة )

ولما أن المحكمة طبقت صريح المادة (145) من نفس القانون والذي حسم النزاع وحكم لصالح حالف اليمين .

وعلى ضوء ما تقدم تكون أسباب الطعن غير واردة واجبة الرد إعمالاً بصريح المادة (226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016