المادة رقم 138 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

النكول عن اليمين
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت مبرراً لذلك، فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً لذلك.