السنة
2016
الرقم
21
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف : يوسف عبد الهادي يوسف جدعه / زيتا 

              وكيله المحامي محمود جدعه / طولكرم 

المستأنف عليه : عوني عبد الهادي يوسف جدعه  

                     وكيلها المحامي بشار حامد  

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية التي تحمل الرقم 234/2013 حقوق بداية طولكرم والتي موضوعها ازاله ضرر غير مقدرة القيمة والقاضي بإغلاق الثلاث نوافذ الواقعة في الطابق الثالث في بناية ( الجهة المستأنفة ) والمقامة على قطعة الارض رقم 82 حوض 2 من اراضي زيتا قضاء طولكرم مع تضمين المدعى عليه (الجهة المستأنفة) الرسوم والمصاريف و 300 دينار اردني اتعاب محاماة بتاريخ 26/11/2015.

تتلخص اسباب الاستئناف في :-

1-  اخطأ سعادة قاضي الموضوع في قراره في الدعوى المذكورة اعلاه والتي تحمل الرقم 234/2013 والقاضي بإغلاق ثلاثة نوافذ (شبابيك) الموجودة ببناية الجهة المستأنفة حيث تم اثبات كافة بنود اللائحة الجوابية المقدمة من قبل الجهة المدعى عليها بان الارتداد قانوني وفتح الشبابيك لا يشكل ضرر.

2-  اخطأ سعادة قاضي محكمة طولكرم في سماع شاهدة الشاهدة فاطمة في جلسة يوم 10/12/2014 رغم اعتراض الجهة المستأنفة كون انها زوجة المدعي (الجهة المستأنف ضدها) مخالفا بذلك احكام المجلة العدلية وبذات الوقت لم يسمح بسماع شهادة المدعى عليه (الجهة المستأنفة).

3-  تجد محكمتكم بانه واضح وضوح الشمس بان البناء قانوني ومرخص وحسب الاصول وهناك ارتداد قانوني حسب المبرز م ع/1 والمبرز م ع/2.

4-  القرار المستأنف هو مخالف للأصول والقانون وان بينة الجهة المستأنف ضدها غير مكتملة ولا تؤدي الى النتيجة التي وصل اليها القرار.

بالنتيجة يتملس المستأنف فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى واعادة القضية الى محكمة الدرجة الاولى مع تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى المادة 1202 من مجلة الاحكام العدلية فانها تنص على ان رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر يعد ضررا فاحشا فاذا احدث رجل في داره شباكا او بناء جديد او يعمل له شباكا مطلا على المحل الذي هو مقر النساء و سواء كان ملاصقا او بينهما طريق فاصل فانه يؤمر برفع الضرر و يجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر اما ببناء حائط او وضع طبلة  لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية.

وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعى عليه يحد المدعي من الجهة الشمالية وان المدعى عليه قام بالبناء على قطعة الارض التي تعود له ثلاثة طوابق بدون الارتداد القانوني عن شقيقه  بشرط عدم فتح شبابيك تطل على منزل شقيقه المدعي وان بلدية زيتا منعته من فتح شبابيك من جهة المدعي .

ويشير المدعي الى ان المدعى عليه قام منذ يومين بفتح ثلاثة شبابيك تكشف منزل المدعي وتكشف غرف نوم المدعي وبناته ومقر النساء.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية فانها تشير الى انه تم الاتفاق بينهما على فتح الشبابيك  وبناء على اذن من البلدية.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد رجاء عبد الحفيظ طلال الجبالي مهندس بلدية زيتا  يقول : ان الارتداد بين البنايتين من متر ونصف الى الى مترين وانه كان قد طلب من المدعى عليه اغلاق الشبابيك لبناء الطابق الثالث من جهة دار المدعي و ان ذلك كان بتعليمات من البلدية وان المخططات يثبت منها ان الشبابيك مغلقة.

اما الشاهدة فاطمة عباس جدع فانها تقول : ان الشبابيك تطل على غرفة النوم وان البلدية طلبت من المدعى عليه اغلاق الشبابيك وان الطابق الثالث للمدعى عليه يوازي الطابق الذي يسكنون فيه وان عدد الشبابيك التي تكشف  البيت اثنان كبيران وان المسافة بين البيتين متر وعشرون سم 120 سم.

 

اما الشاهد عبد السلام عطية مراقب الابنية فانه يقول : ان المسافة بين حد بناء المدعي والمدعى عليه مترين وهو مخالف للترخيص.

 

وعليه وبما ان مخططات البناء تشير الى عدم وجود شبابيك فان فتحها على خلاف المخطط و على خلاف الاتفاق مع المدعي و البلديو و مقتضاه الماح للمدعى عليه بالبناء في الارتداد مقابل عد فتح شبابيك مقترنا مع فتحها على الرغم من ذلك و على الرغم من الضرر المتمثل في كشف اماكن النساء فان الامر المذكور يوجب اغلاقها اعملال للاتفاق و للمخططات التي صدر الترخيص بناء عيليها و منعا للضرر موضوع الدعوى .

 

 و عليه فان الاسباب الاول و الثالث و الرابع من اسباب الاستئناف تعتبر غير وارة و حرية بالرد.

اما السبب الثاني من اسباب الاستئناف من جهة القول باخطأ سعادة قاضي محكمة طولكرم في سماع شاهدة الشاهدة فاطمة في جلسة يوم 10/12/2014 رغم اعتراض الجهة المستأنفة كون انها زوجة المدعي (الجهة المستأنف ضدها) مخالفا بذلك احكام المجلة العدلية وبذات الوقت لم يسمح بسماع شهادة المدعى عليه (الجهة المستأنفة).

فانه غير وارد لانه لا يجوز قانونا الاستماع الى زوجة المدعي بل و انه لا يجوز حسب قانون البينات الاعتراض الى الشهود من اقارب الخصوم و فروعهم و اصولهم .

 

اما الاستماع الى المدعى عليه فانه غير وارد لان الخصوم تطبق عليهم احكام المادة 122 و 123 من قانون البينات و هو الاستجواب.

 

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2016.

 

 

 

              القاضي                                    القاضي                                  رئيس الهيئة