السنة
2016
الرقم
21
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

  محكمــة النقض

  "الحكـــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السيـد سامي صرصور

وعضويـــة القضــاة الســادة: إيمان ناصر الدين، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

المستــدعــــــيان: 1- ر.ك / نابلس - نزيلة سجن النساء في أريحا

                         2- ع.ك / نزيل سجن نابلس

                   وكيلهما: المحامي أحمد شرعب / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان المذكوران أعلاه (الطاعنان) في النقض الجزائي رقم 120/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحيت البت في النقض المقدم.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كانت المادة (369/2) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نصت "لا يجوز للمحكوم عليه الاستناد إلى الطعن للامتناع عن تنفيذ الحكم المطعون فيه"، فيما نصت المادة 398 منه على (لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا ً بالإعدام).

          لذا تقرر المحكمة رفض الطلب.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/04/2016

1

2