السنة
2016
الرقم
21
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، د.نصار منصور، عصام الأنصاري.

الطـــاعـــــــــــــن: عزت أحمد عودة قدري - بصفته من وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم والده

                          أحمد عودة قدري / سلفيت

      وكيله المحامي: غازي رجائي زهران / نابلس

المطعـون ضدهما: 1- شريف أحمد عودة قدري / سلفيت

                         2- شحادة أحمد عودة قدري / سلفيت

      وكيلهما المحامي: أحمد الدمنهوري بواسطة المحامي المناب بشار أحمد الدمنهوري / نابلس

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 05/01/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/12/2015 في الاستئناف المدني 319/2015 القاضي بعدم قبول الدعوى المستأنفة للأسباب التي سيقت أعلاه علماً أن قاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه لا تنطبق في هذا الاستئناف لتعلق مسألة الخصومة بالنظام العام على أن يتم تضمين كل طرف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها.

تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للأصول والقانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله لأنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تتحقق من مسألتين مسألة صحة الخصومة ومدى تطابق الأسماء وأنه كان على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع أن تقرر سماع البينات.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 24/02/2016 تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا فيها رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبمعزل عن أسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد أن المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافية إلى محكمة بداية نابلس مصدرة الحكم المستأنف وليس إلى محكمة الاستئناف المختصة.

ولما كانت المادة 207 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الأولى على أن (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة).

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف إلى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة فإن لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف إلى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة إلى جهة غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها.

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقرر عدم قبول الاستئناف لهذا السبب وليس لأي سبب آخر.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه.

 

 

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2018

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

       ن.ر