السنة
2016
الرقم
1100
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــنون :  1- عبد الناصر عبد اللطيف حمزه جمعه.

                         2- عارف عبد اللطيف حمزه جمعه.

                         3- عبد القادر عبد اللطيف حمزه جمعه.

                         4- هشام عبد اللطيف حمزه جمعه / جميعهم من قلقيليه.

وكيلاهم المحاميان: محمد شديد ومحمود نصر الله.

المطعون ضده : عبد الحفيظ انور عبد الله جمعه / كفر قدوم.

                             وكيلاه المحاميان: رسلان جمعه وجميل يامين / قلقيليه.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 4/8/2016 لنقض الحكم الصادر عن                         محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 3/7/2016 في الاستئناف المدني 128/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (8400) شيكل ورد المطالبه بالمبلغ الزائد وتضمينهم الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته لاحكام الماده (207/1) من الاصول.

والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى قلم محكمة بداية قلقيليه مصدرة الحكم المستأنف وليس الى قلم محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف 128/2016.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2018.