السنة
2016
الرقم
765
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : فهمي عاطف درويش مصطفى  / قلقيلية

             وكيله المحامي يعيش ابو حامد  - قلقيلة 

 

المستأنف عليه : ممدوح عبد اللطيف  محمد عامر / قلقيلية 

                  وكيله المحامي اشرف قرعان

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 12/5/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 94/2014 و المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن و التكافل  بدفع مبلغ وقدره 21950 شيكل للمدعي  عن كامل مطالبته مع الرسوم و المصاريف و200 دينار اتعاب المحاماة.

 

يستند الاستئناف للأسباب التالية :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث ان قاضي الموضوع لم يبين في قرارها الطريقة الحسابية للتوصل الى المبلغ موضوع الحكم.

2. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول كون ان قاضي الموضوع لم يعالج البينات المقدمة معالجة صحيحة.

 

3. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث ان جميع المضبوطات التي يتحدث عن الملف الجزائي تم استلامها بموجب كشف استلام من قبل المدعي (المشتكي).

4. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول حيث ان المبرز م/1 والذي احتوى على تقرير كشف مسروقات وقيمتها والذي اعتمدت المحكمة على المبلغ الوارد فيه (قيمة المسروقات) والحكم على المدعى عليه بالمبلغ الوارد فيه امر غير قانوني.

5. القرار المستأنف مخالف لنص المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء اثار القرار المستأنف والحكم برد الدعوى رقم بداية (94/2014).

 

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 30/10/2016 التمس وكيل الجهة قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتوريده لقلم محكمة الاستئناف خارج المدة القانونية وبذلك ختمت الاجراءات.

 

المحكمة

  بالتدقيق والمداولة من حيث الشكل فإننا نجد أن الحكم المستأنف قد صدر بحضور المستأنف  بتاريخ 12/5/2016  ، و قدم الاستئناف  لقلم محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 6/6/2016 ، بينما ورد لقلم  محكمتنا  بتاريخ 14/6/2016  ، وحيث يتوجب تقديم  لائحة الاستئناف للمحكمة  الاستئنافية المختصة وفق المادة 207 من قانون الاصول النافذ,  وذلك خلال  ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم وفق المادة  193 فقرة 1 من الاصول ". و لما كان الامر كذلك فان المستأنف يكون قد خالف احكام المواد المشار اليها اعلاه اذ لم يتقدم باستئنافه الى المحكمة الاستئنافية المختصة بل قدمه الى محكمة بداية قلقيلية وورد الى قلم محكمتنا  بعد انتهاء المدة المحددة قانونا الامر الذي يجعله مقدم خارج المدة القانونية.

 

 

 

 

لـــــــــــــــــــــــــــذلك

 ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا  لتقديمه بعد فوات المدة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم باي اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 30/10/2016.

 

 

 

الكاتب                                                                                                  رئيس الهيئة