دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد إيمان ناصر الدين
وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، بوليت متري.
الطــــــــاعـــــــن : خليل سليم مصطفى كميل / جنين .
وكيله المحامي حمدي البري / جنين .
المطعون ضــــده : نصري الدين عبد القادر دلبح / جنين .
وكلاؤه المحامون غسان مساد ومجاهد ملحم وروزان جلاد .
الاجـــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/01/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 934/2016 ، الصادر بتاريخ 13/12/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستانف ، والحكم برد الطلب رقم 912/2016 .
يستند الطعن للاسباب التالية :
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومعيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ، ومخالف للقاعدة القانونية التي تنص بان التظهير وحده يطهر الدفوع.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول .
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بطلب لوقف القضية التنفيذية رقم 548/2016 الذي تقرر رده تنفيذ جنين والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف .
ولما كانت القرارات المستعجلة والقاضية برد الطلب تتصف بالوقتية ، ولا تقبل الطعن بالنقض استقلالا ً ، باعتبارها ليست من الاحكام النهائية التي تقبل الطعن بالنقض وذلك وفقا لما أنبات عنه احكام المادتين 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
لـــــهــــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/02/2017.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط