السنة
2017
الرقم
94
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــــــاعـــــــن  :  خليل سليم مصطفى كميل / جنين .

وكيله المحامي حمدي البري / جنين .

 

المطعون ضــــده  :  نصري الدين عبد القادر دلبح / جنين .

وكلاؤه المحامون غسان مساد ومجاهد ملحم وروزان جلاد .

 

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11/01/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف رقم 934/2016 ، الصادر بتاريخ 13/12/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء القرار المستانف ، والحكم برد الطلب رقم 912/2016 .

يستند الطعن للاسباب التالية :

القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومعيب بعيب القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال ، ومخالف للقاعدة القانونية التي تنص بان التظهير وحده يطهر الدفوع.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول .

 

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بطلب لوقف القضية التنفيذية رقم 548/2016 الذي تقرر رده تنفيذ جنين والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف .

ولما كانت القرارات المستعجلة والقاضية برد الطلب تتصف بالوقتية ، ولا تقبل الطعن بالنقض استقلالا ً ، باعتبارها ليست من الاحكام النهائية التي تقبل الطعن بالنقض وذلك وفقا لما أنبات عنه احكام المادتين 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

 

لـــــهــــــــذه الأسبــــــاب

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  08/02/2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط