السنة
2016
الرقم
109
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــة الحاكمــــة برئاســــة رئيس المحكمة العليا القاضي السـيد سامي صرصور
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، عزت الراميني.
الطـاعــــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                    وكيله: المحامي سعد عماد سليم / نابلس 

المطعون عليه: مسعد محمد خضر عمارنة / جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/01/2016، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 05/01/2016، في الاستئناف المدني رقم 652/2015، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الطلب رقم 218/2014 وإعادة ملف الدعوى للمحكمة صاحبة الاختصاص لمتابعة السير في الدعوى وفق الأصول والقانون.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته لأحكام المادة 148 من قانون التأمين وتفسيرها تفسيرا ً خاطئا ً.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعا ً، ونقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمـــــــــــــــــــة

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم برد الطلب رقم 218/2014 وإعادة الدعوى للمحكمة صاحبة الاختصاص لمتابعة السير في الدعوى وفق الأصول، لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى وهو لا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالا ً إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى باعتباره ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن بطريق النقض وفق مؤدى المادتين 225، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

لهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

 

 

حكما ًصدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2016

الكاتــــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــــس

       ن.ر