السنة
2016
الرقم
1595
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــاعــــــنة : شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م / رام الله

        وكلاؤها المحامي: عميد عناني ، شاكر دار علي ، براء مخو ، محمد دحادحة ، فدوى قطوم / رام الله  

المطعون عليه : أسامة باسم ناصر مفارجة / بيت لقيا

       وكيلاه المحاميان: مدين درامنة ومحمد أبو ماضي / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/12/2016 ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 323/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنفة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة على الخاسر بالنتيجة ، وإعادة الأوراق الى مرجعها لإستئناف السير فيها وفقاً للأصول والقانون .

                                                    المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة بمعزل عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - قضى بإعادة الأوراق لمرجعها ، الذي مؤداه أن القرار لا يشكل حكماً نهائياً لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و(100) دينار أتعاب محاماة .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017