دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين
الطـــــاعـــــنة: انزهار اسماعيل محمد صغير المعروفة انزهار خير الله / بيتونيا
وكلاؤها المحامون : فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو نسرين نوباني منفردين ومجتمعين / رام الله
المطعون ضدهم : 1- محمد موسى اسماعيل الصغير
2- داوود موسى اسماعيل الصغير
3- مدينا موسى اسماعيل الصغير
4- فاطمة موسى اسماعيل الصغير
5- ارتحاب الصغير
6- غالية سامي اسماعيل الصغير
7- ناديا اسماعيل الصغير
8- دولوروس الصغير
9- اسماعيل سامي اسماعيل الصغير
10- نوال سامي اسماعيل الصغير
بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم اسماعيل الصغير
وكيله المحامي : محمد شاكر دولة / رام الله
الاجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 508/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة .
المحكمــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة - ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه الأوراق يتصل بقرار محكمة بداية رام الله الصادر في الطلب 537/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 1138/2014 القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب الى الدعوى ليبت فيهما معاً .
فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 192 ،225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، إذ الفارق بيّن بين أن تقرر المحكمة بشأن الدفوع المثارة وبين أن تقرر ضم الدفوع للدعوى .
لـــــــهذه الاسبـــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2017