السنة
2016
الرقم
1551
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعـــــنة: انزهار اسماعيل محمد صغير المعروفة انزهار خير الله / بيتونيا

 وكلاؤها المحامون : فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو نسرين نوباني منفردين ومجتمعين / رام الله

المطعون ضدهم : 1- محمد موسى اسماعيل الصغير

                       2- داوود موسى اسماعيل الصغير

                       3- مدينا موسى اسماعيل الصغير

                       4- فاطمة موسى اسماعيل الصغير

                       5- ارتحاب الصغير

                       6- غالية سامي اسماعيل الصغير

                       7- ناديا اسماعيل الصغير

                       8- دولوروس الصغير

                      9- اسماعيل سامي اسماعيل الصغير

                    10- نوال سامي اسماعيل الصغير

                      بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم اسماعيل الصغير

             وكيله المحامي : محمد شاكر دولة / رام الله 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/12/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/11/2016 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 508/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماة .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقتها الطاعنة - ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما أفصحت عنه الأوراق يتصل بقرار محكمة بداية رام الله الصادر في الطلب 537/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية 1138/2014 القاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب الى الدعوى ليبت فيهما معاً .

فإنه والحالة هذه وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد 192 ،225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، إذ الفارق بيّن بين أن تقرر المحكمة بشأن الدفوع المثارة وبين أن تقرر ضم الدفوع للدعوى .

لـــــــهذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2017