السنة
2018
الرقم
1398
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك.

وعضويــة القضـاة الســادة : مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعـــــن : وليد كامل عباس الطروه / سعير / اكوازيبه.

                    وكيلها المحامي: اسامه احمد علي / الخليل.

المطعون ضده : امير صالح احمد زعاقيق / بيت أمر / بجانب كازية الزعاقيق.

                   وكيله المحامي: احمد ابو عياش / بيت أمر.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2018 لنقض القرار الصادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 167/2018 بتاريخ 2/10/2018 المتضمن اعتبار المستأنف (المدعى عليه) ناكلاً عن حلف اليمين.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وشابه الخطأ في التطبيق والتأويل.
  2. أخطأت المحكمة في اعتبار الطاعن بالنقض ناكلاً عن حلف اليمين بالرغم من عدم تبلغه صيغه اليمين.
  3. أخطأت المحكمة في اعتبار الطاعن متبلغ صيغه اليمين.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى وتضمين المطعون ضده بالنقض الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي أمير صالح احمد زعاقيق كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح حلحول في مواجهة المدعى عليه وليد كامل عباس الطروه.

لمنعه من المطالبه بمبلغ [45000] شيكل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 288/2016 بتاريخ 20/3/2018 المتضمن منع المدعى عليه من مطالبه المدعي بمبلغ [45000] شيكل في القضيه التنفيذيه رقم 207/2016 تنفيذ حلحول وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 1000 دينار.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً واثناء السير بالاجراءات اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه قراراً بتاريخ 2/10/2018 تضمن اعتبار المستانف المدعى عليه ناكلاً عن حلف اليمين.

وحيث ترى محكمة النقض ان القرار المذكور لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلاله الماده 226 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 ومع الإشاره الى انه لا يوجد نص آخر يجيز الطعن بهكذا قرار طبقاً للقاعده المتمثله في ان لا طعن بدون نص قانوني.

الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل.

 

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل. 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 5/11/2018 .