السنة
2018
الرقم
1398
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : شركه المجموعه الاهليه للتامين

              وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله

 

المستأنف عليه :   الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                        وكيله  المحامي  لؤي ابو جابر / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  24/10/2018في  الطلب المدني  رقم 844 /2016  المتفرع عن  الدعوى  المدنيه رقم  582 /2016  والقاضي  برد الدعوى  مع الزام الجهه المدعيه بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ مائه دينار اردني اتعاب محاماه .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

 

1. اخطأت محكمة بداية رام الله في الحكم برد الدعوى الاساس.

2. اخطأت محكمة بداية رام الله في الذهاب مع المستانف ضده في الرجوع الى احكام المادة 14 من قانون التأمين.

3. اخطأت محكمة بداية رام الله حينما قررت ان احكام المادة 173 من قانون التأمين لا تنطبق على الحالة محل الدعوى الاساس.

الاجراءات

بالمحاكمه الجاريه في 1/2/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان سبب الاستئناف الاول يعيب على حكم محكمه الدرجه الاولى  في انها  حكمت  برد الدعوى استنادا الى طلب يستند الى اسباب موضوعيه قبل ان تبحث المحكمة الدعوى بشكل واف ،  وفي ذلك نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وذلك ان احكام الماده 90 من قانون اصول المحاكمات نصت على انه  ( يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أي سبب يؤدي لعدم قبولها قبل الدخول في الأساس، ويكون القرار الصادر برد الطلب أو قبوله قابلاً للاستئناف ) وبالتالي فان نص القانون لم يحدد ان كان طلب رد الدعوى قبل الدخول بالاساس يجب ان يكون لاسباب شكليه ام موضوعيه ام من قبيل دفوع عدم القبول وعليه فان  هذا السبب لا يرد على الحكم  المستأنف.

 

واما عن اسباب الاستئناف الثاني والثالث  فهي تدور حول  تخطئة محكمه الدرجه الاولى في رد الدعوى مبديه   ان من حقها الرجوع على من تسبب بافتقارها استنادا الى القواعد العامه وليس استنادا لاحكام الماده 14 من قانون التأمين  وتضيف لتقول  ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت عندما قررت عدم انطباق احكام الماده 173 من قانون التأمين على الحاله محل البحث وانه ليس في مجالها ان تقول ذلك  قبل ان تبحث الدعوى  والاستماع لما في جعبه المستانفه .

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان الجهه الطاعنه شركه المجموعه الاهليه للتأمين اقامت الدعوى 582 /2016  ضد الصندوق الفلسطيني لتعويض  مصابي حوادث الطرق  تطلب فيها الحكم عليه برد المبالغ التي دفعتها  عن احد  السائقين المؤمنين لديها  عندما صدم عابرة طريق  وان  الاخيره اقامت الدعوى ضد المستانفه  في غزه وقضت المحكمه  في غزه بتاريخ 2/11/2004 الحكم على السائق  وعلى الشركة المستانفه بدفع تعويض قدره 184050  وانه لدى استئناف هذا الحكم تقرر  تعديل  الحكم ليصبح المبلغ  121517، والمدعية ( المستانفة ) الان في هذه الدعوى تطالب الصندوق الفلسطيني  بتلك المبالغ التي دفعتها  لتلك المصابه على اساس من القول انه ما كان عليها ان تدفعها وان المسؤول عن دفعها  هو الصندوق بسبب استخدام المركبه لغايات السفر باجرة و استبدال موتور السياره  و هي الاسباب التي ترفع التغطيه التأمينيه.  ونجد ان الجهه المدعى عليها في هذه الدعوى دفعت الدعوى من خلال الطلب رقم 844 / 2016 بانعدام الخصومه  وان هذه الدعوى مقامه دون اساس قانوني  بالاضافه الى ان احكام الماده 14 من قانون التأمين لا تنطبق على هذه الدعوى.

 

ولدى الرجوع الى الحكم المستأنف  نجد ان قاضي محكمه الدرجه الاولى توصل الى القول  انه لا مجال لانطباق الماده 14 من قانون التامين لان هذه الماده تحكم  رجوع  شركة التأمين على مسبب الضرر وليس على الصندوق الا انه وجد ان الماده 173 من قانون التامين  حددت الحالات التي وردت على سبيل الحصر حيث يقوم عندها الصندوق بالتعويض   وانتهى الى القول ان مطالبه الجهه المستدعي ضدها لا تستند الى اساس قانوني.

 

 ان محكمتنا تجد انها توافق ما ذهب اليه قاضي محكمه الدرجه الاولى بحق ، وذلك ان الثابت من خلال الحكم المبرز بالحرف ط/1 الصادر عن محكمه البدايه في غزه ان  المسؤول عن التعويض هي  الشركة المدعية في هذه الدعوى والتي كانت تسمى شركة غزه الاهليه للتأمين  هذا من جانب من جانب اخر  وعلى فرض وجود  اي مبررات تزيح التزام شركه التامين بالتعويض على فرض ان هذه المبررات تبينت بعد الحكم المستأنف فان قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه نظم  احكام بذلك تحت باب اعاده المحاكمه في حاله توفر شروطها .  هذا من جانب من جانب اخر  فان المحكمه لا تجد اي رابط يربط  الصندوق الفلسطيني  في مطالبه الجهه المدعيه فلا خصومه بين الطرفين  فعلى فرض استناد المدعيه الى احكام الإثراء بلا سبب فان الصندوق الفلسطيني ليس هو الشخص الذي تسبب بافتقارها  وعلى ذلك فان ان ما قضت به محكمه الدرجه الاولى واقع في محله.

 

 من جهه اخرى تجد المحكمه ان الحكم المبرز واقرار الجهه المستانفة في لائحه الدعوى بصدور حكم قطعي في موضوع هذا النزاع  يمنع من اعاده طرحه على القضاء . وعليه فان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستأنف.  ونشير هنا الى انه لا مجال لتطبيق الماده 173 من قانون  التأمين لعدم توافر اي حاله من الحالات التي اوردتها هذه الماده  لثبوت وجود بوليصه التأمين و حكم قضائي  قاطع بين ان الجهه المدعيه في هذه الدعوى هي المسؤوله عن التعويض في تلك الدعوى.

 

 واما عن السبب  الرابع والاخير  والذي تلتمس فيه المستانف اعتبار لائحة دعواها  و اللائحه الجوابيه على الطلب  ومرافعتها جزء لا يتجزأ من هذا الاستئناف  فان المحكمه تجد ان هذا القول لا مكان له ذلك ان المشرع اوجب في الماده 208 من قانون اصول المحاكمات ان ترد اسباب الاستئناف  في لائحه الاستئناف بكل وضوح  وعليه فان هذا السبب لا يشكل مطعنا على الحكم المستأنف.

 

 وعليه باتت كافه اسباب الاستئناف غير قائمه على اساس من القانون او الواقع

 

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام الجهة المستانفة بالرسوم والمصاريف بالاضافه الى مبلغ ثلاثمائة دينار اردني أتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلان قابلا للنقض وافهم في 01/ 04 / 2019