السنة
2018
الرقم
507
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس

                    وكيلها المحاميان يسار أبو عيدة و/أو سالم النقيب

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                     وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 05/03/2018 في الطلب رقم 697/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 918/2016 والقاضي برد الدعوى الأصلية مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومعيب بالقصور في تفسير وتطبيق القانون للأسباب الآتية: -

1- الخطأ باعتبار الأمر العسكري 677 لسنة 1976 بأنه القانون الواجب التطبيق على الدعوى الأصلية وأنه خلا من نص الحلول بين شركات التأمين والصندوق ومن ثم ذهبت لتطبيق أحكام حوالة الحق حسب مجلة الأحكام العدلية، حيث أن جميع الأوامر قد ألغيت بصريح نص المادة 190 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وبالتناوب صحيح أن الحادث حصل سنة 2005 ولكن دفع التعويض تم في ظل سريان ونفاذ قانون التأمين الفلسطيني والدعوى الأصلية أقيمت في 26/0/2016 في ظل سريان ونفاذ قانون التأمين وهي دعوى تستند على مطالبة المستأنف ضده بدفع ما هو ملزم به.

2-    الخطأ في اعتبار الدعوى دعوى حلول ذلك أنها دعوى مطالبة على أساس الرجوع كون المستأنفة دفعت التعويض بالرغم من انها غير مسؤولة عن دفعه لان سائق المركبة المتسبب بالحادث لم يكن يحمل رخصة سياقة تؤهله سياقة المركبة المتسببة بالحادث وعليه فإن أحكام التقادم الطويل هو المطبق على الدعوى وفق أحكام الالتزامات المدنية وكذلك فإن الدعوى تستند على مصدر التزام قانوني أوجبه المشرع سنداً للقرار رقم 95 لسنة 95 والمادة 173 من قانون التأمين.

3-       وبالفرض الساقط بأن الأمر العسكري 677 هو الواجب التطبيق فإن الأمر رقم 1356 لسنة 91 تعديل رقم 10 الذي أفاد بأن شركة التأمين من حقها الرجوع على الصندوق لمطالبته بما دفعته.

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 13/09/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنفة وأنكارها من المستأنف عليه وترافع وكيل المستأنفة وطلب قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستعجل وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير بها وفق الأصول، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف موضوعا ً وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

 بالتدقيق من قبل المحكمة تجد أن المستأنفة أقامت دعوى مطالبة مالية ضد المستأنف ضده قيمتها ( 136300) على سند من القول بأن المستأنفة أقيمت ضدها دعوى مطالبة من مصاب بحادث سير  في غزة سجلت تحت الرقم 633/2005، وبتاريخ 18/09/2008 توصلت المستأنفة لتسوية مع المصاب على دفع مبلغ (135000) شيكل بدل من المبلغ المطالب به وقامت المستأنفة بتسديد المبلغ المتفق عليه إضافة إلى الرسوم البالغة 1300 شيكل وتبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة  تخوله قيادة السيارة المتسببة بالحادث وبالتالي تكون المستأنفة غير مسؤولة وعليه فإن المستأنف ضده يكون قد أثري بلا سبب، في سبيل ذلك تقدمت المستأنفة بهذه الدعوى للمطالبة بالمبلغ المدفوع على ذمة الدعوى 633/2005  محكمة بداية غزة ، وتقدم المستأنف ضده بطلب يحمل الرقم 697/2016 وسارت المحكمة بالدعوى والطلب معا ً وتقدم المستأنف ضده بمرافعة وكذلك المستأنفة بتاريخ 05/03/2018 قررت المحكمة بالطلب رقم 697/2016 قبول الطلب ورد الدعوى الأساس رقم 918/2016 لانعدام الخصومة وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

  

لم ترتضي المستأنفة بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف، وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف نشير إلى أنه لتحديد القانون الواجب التطبيق فقد توافرت الأحكام القضائية على اعتبار تاريخ الحادث هو الأساس الذي يبنى عليه، ذلك أن الأضرار المطالب بها نشأت وترتبت في ظل قانون قائم وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الساري المفعول بتاريخ الحادث لا بتاريخ إقامة الدعوى وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فإن حق الرجوع يترتب للشركة فقط بموجب حوالة الحق ذلك أن حق الرجوع على المتسبب حصره القانون بالصندوق ولا يكون الرجوع إذا ثبت بحكم قضائي بأن مسؤولية الطرف المنوي الرجوع عليه عن التعويض وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف كذلك وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الثالث نبدي بأنه وطالما أن التعويض جرى طوعا ً لا جبرا ً وبالتراضي بين الأطراف وصادقت عليه المحكمة بصفتها الولائية لا بصفتها القضائية (ناهيك عما قد يثار في مسألة الاعتراف والإقرار من عدمه بما يصدر عن محاكم غزة في تلك الفترة) فإن الرجوع على أي الأطراف والادعاء بخلاف الظاهر وما جرى عليه الاتفاق هو مسؤولية الشركة المستأنفة عن التعويض أن يكون بظهور دليل جديد يناقض ما اتفق عليه ولا يعتد به أو بما تدعيه الشركة الا اذا صدر بهذا حكم قضائي بات يثبت الواقعة المدعى بها ومسؤولية الطرف المنوي الرجوع عليه عن الحادث والتعويض وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد وتقرر المحكمة رده.

 

وعليه وحيث تجد المحكمة بأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وحيث أن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى نتيجة مفادها رد الدعوى وحيث أن هذه النتيجة هي ذاتها التي توصلت لها المحكمة وهي صحيحه ومتفقة وأحكام القانون لذلك تقرر المحكمة: -    

الحـــــــــــــكم

وسندا لما ذكر ولما تم بيانه من أسباب مضافة إلى أسباب الحكم المستأنف تقرر المحكمة وعملا ً بالمادة 223 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.