السنة
2018
الرقم
507
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ن.م / نابلس   .

           وكيلته المحاميه: دينا ياسين / نابلس

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/9/2018 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه [ للطعن بجلسة اقتدار بتاريخ 25/9/2018].

أسباب الطعن:-

1- القرار الطعين مخالف للاصول والقانون.

2- القرار الطعين جاء مجحف بحق الطاعن .

3- ان الاجراءات التي بني عليها القرار باطله.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابيه طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ (50) ديناراً اردنياً وفق ما تقتضيه احكام الماده 358 من قانون الإجراءات رقم 3 لسنة 2001 حيث انها تنص [ إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابه العامه او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبه للحريه فإنه يجب لقبوله ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً اردنياً او ما يعادلها بالعمله المتداوله  قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائيه ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد إلى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه].

وحيث ان الطاعن ليس موقوفاً ولم يتم اعفائه من الرسوم القانونيه فان الطعن يكون غير مقبول.

منوهين أن الطاعن كان قد تقدم بالعديد من الطعون حول ذات الاسباب وتم رفضها جميعاً.

كما ان القرار المطعون فيه ليس من ضمن القرارات القابله للطعن استقلالاً.

وانه يتوجب على المحكمة تطبيق احكام الماده 279 من قانون الاجراءات الجزائيه في نتيجه المحاكمه.

لذلـــــــــــــــك

   نقرر عدم قبول الطعن.

قراراً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق