السنة
2019
الرقم
5
تاريخ الفصل
12 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: ط.ع / نابلس.

                    وكيله المحامي : شاكر بشارات / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/12/2018 بلائحة طعن ضده القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 608/2018 والمتضمن عدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن :

1- أخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف بغياب المستأنف.

2- أخطأت المحكمة لعدم أخذها بنص الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية.

3- هناك بطلان في الاجراءات.

4- إن من صلاحية محكمة النقض مراقبه تطبيق القانون .

وطلب بالنتيجه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابه العامه لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله وبالرجوع لاحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص [ اذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابه العامه أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبه للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) ديناراً أردنياً او ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً ما لم يكن اعفى من الرسوم القضائية …].

وعليه وحيث ان الطاعن محكوم بعقوبة سالبه للحرية وغير موقوف ولم يقم بايداع خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار حسب ما تضمنته أحكام الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ منوهين أنه كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه تطبيق احكام الماده 279 من قانون الاجراءات الجزائية.

لـــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/02/2019

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة