السنة
2019
الرقم
5
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المستأنفون

:

1. عزية عبدالعزيرز خليل ناصر الدين / الخليل

وكيلهم المحامي

:

عصام رجب التميمي / الخليل

المسـتأنـف عليهم   

:

1. محمد صالح اسماعيل محمد جبريني / وكيله المحامي وسيم مسوده  2. جهاد محمد صالح اسماعيل محمد جبريني / الخليل . 3. زياد محمد صالح اسماعيل محمد جبريني / الخليل . 4. هشام محمد صالح اسماعيل محمد جبريني / الخليل . 5. حسام محمد صالح اسماعيل محمد جبريني / الخليل . 6. بسام محمد صالح اسماعيل محمد جبريني / الخليل . وكيلهم المحامي ابراهيم صبيحات  7. جواد محمد صالح اسماعيل محمد جبريني / الخليل . 8. شركة الحبريني لمنتوجات الالبان والمواد الغذائية م.خ.م المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 562461038 بواسطة ممثلها القانوني  وكيلهم المحامي وسيم مسوده  9. شركة استثمارات اغروبال م.خ.م. المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم 562497990 بواسطة ممثلها القانوني.  10 .  شركة الجبريني التجارية و المسجلة تحت رقم 562464156 بواسطة ممثلها القانوني . 11. شركة استثمارات الجبريني و المسجلة تحت رقم 562497990 بواسطة ممثلها القانوني . 12.شركة بال فارم المسجلة تحت رقم 562528042 بواسطة ممثلها القانوني . 13. شركة اي اف جي للطاقة البديلة تحت رقم 562524975 بواسطة ممثلها القانوني. 14. شركة الجبريني للصناعات الغذائية تحت رقم 562512327 بواسطة ممثلها القانوني . 15. شركة بال غروب تحت رقم 56246156 بواسطة ممثلها القانوني . 16. الشركة الاوروبية الفلسطينية تحت رقم 562703694 بواسطة ممثلها القانوني وكيلهم المحامي ابراهيم صليحات / رام الله 





 

موضوع الاستئناف : قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل الصادر في الطلب المستعجل رقم 671/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 892/2018 بداية الخليل بتاريخ 26/12/2018 والقاضي برد الطلب المستعجل المذكور على ان يحكم بالرسوم و المصارف على الطرف الخاسر بنتيجة الفصل بالدعوى.

 

يستند هذا الاستئناف الى  :

الى خطأ المحكمة في تطبيق القانون واخطأت بوزن البينة واخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها  .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه السابع حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وانكر وكلاء المستأنف عليهم لائحة الاستئناف والتمسوا اعتماد مرافعتهم امام محكمة الدرجة الاولى مرافعةً له .

 

الــــــمـــــــــحــــــــكــــــمــــــة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان المستأنف تقدم ضد المستأنف عليهم بدعوى اجراء محاسبةً ودعوى فسخ اتفاقية موقعة بتاريخ 6/12/2017 وتقدم بالطلب رقم 671/2018 تبعاً لهذه الدعوى يطلب بموجبه تعين قيم على كامل اموال المستأنف عليهم ، وبما ان دعوى المحاسبة بطبيعتها لا تتطلب تعين قيم على المال المشترك الا اذا كان هناك حشية من هلاك المال المشترك في حال بقى تحت يد الحائز ، ونجد ان الدعوى بواقعها قائمة على الطعن ببطلان اتفاقية بيع حصص المستأنف و المخالصة بخصوص هذه الحقوق ، وبما ان هذا البطلان لا يتقرر الا من خلال موضوع الدعوى وحيث لا يوجد سبب قائم وعادل بتعين القيم قبل ان يتقرر هذا البطلان وبالتالي فإن طلب تعين القيم لا يكون عادلاً في هذه المرحلة وان الاستئناف و الحالة هذه لا يرد عليه .

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف

حكماً حضورياً صدر و تلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 27/2/2019