السنة
2016
الرقم
205
تاريخ الفصل
20 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة     :       برئاســـــــــــــــــة     السيد      القاضي      هشــــــام الحتـــــو
                    وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد  و عبد الكريم حلاوة  
 

 

المستأنفة:- شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية/ الخليل

وكلاؤها المحامون حسام أتيره وفراس أتيره وفهد أتيره مجتمعين أو منفردين/ نابلس.

 

 

المستأنف عليهما:-

  1. شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل

وكيلها المحامي نادر اسليمية/ الخليل

2- مسجل العلامات التجارية لدى وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالإضافة لوظيفته- رام الله

الاجراءات

بتاريخ 11/8/2016 تقدمت الشركة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن الجهة المستأنف عليها الثانية بتاريخ 13/7/2016 في الاعتراض على طلب تسجيل العلامة التجارية (MILKO ميلكو) المودعة تحت الرقم 23589 في الصنف 29 والقاضي بقبول الاعتراض موضوعا ووقف اجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها (المستأنفة).

 

بتاريخ 18/9/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستأنف عليه الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 17/10/2016 قدمت الشركة المستأنف عليها الأولى بواسطة وكيلها المحامي حاتم شاور لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 24/11/2016 تم ضم ملف العلامة التجارية المبرز ن/1 الى ملف الدعوى .

 

وفي جلسة 11/1/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي ذات الجلسة كرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الأولى لائحة الاستئناف الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الثاني اللائحة الجوابية وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 والشاهد زياد محمد صالح اسماعيل جبريل وختم بينته وقدم وكيل الشركة المستأنف عليها الأولى بينته ضمن حافظتي مستندات المبرز ع/1 و ط/2 والشاهد رائد شعبان راغب أبو شامة وختم بينته وطلب رئيس النيابة العامة اعتماد ملف العلامة التجارية بينة له وختم بينته وصرح وكيل الشركة المستأنفة أنه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له كما طلب وكيل الشركة المستأنف عليها الأولى اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له وأيضا طلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الاستئناف ولوائح الاستئناف الجوابية وملف العلامة التجارية والبينات المقدمة وسماع أقوال الأطراف تجد المحكمة أن القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية جاء على النحو التالي :

 

أولا: بتاريخ 13/2/2014 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلها المحامي نادر اسليمية باعتراض على طلب تسجيل العلامات التجارية موضوع الاعتراض.

ثانيا: بتاريخ 24/2/2014 تم تسليم نسخة من لائحة الاعتراض المقدمة من الجهة المعترضة الى الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها شركة أبو غزالة للملكية الفكرية، وطلب منهم بإيداع لائحة جوابية في مكتب مسجل العلامات التجارية خلال شهر.

ثالثا: بتاريخ 23/3/2014 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها شركة أبو غزالة للملكية الفكرية بإيداع لائحة جوابية لدى مكتب مسجل العلامات التجارية.

رابعا: بتاريخ 27/3/2014 تم تسليم اللائحة الجوابية للجهة المعترضة بواسطة البريد المسجل، وطلب منهم بإيداع بيناتها لدحض ما جاء في اللائحة الجوابية وذلك خلال شهر من تسلمهم اللائحة.

خامسا: بتاريخ 24/4/2014 تقدمت الجهة المعترضة بواسطة وكيلها المحامي نادر اسليمية بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية.

سادسا: بتاريخ 22/5/2015 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها شركة أبو غزالة للملكية الفكرية بطلب تمديد مهلة لتقديم بيناتها والمنتهية بتاريخ 24/5/2014، طلب أكثر من مهلة لتقديم البينات ضمن المدة القانونية .

سابعا: بتاريخ 24/9/2014 تقدمت الجهة المعترض عليها بواسطة وكيلها أبو غزالة للملكية الفكرية بإيداع بيناتها في مكتب مسجل العلامات التجارية .

ثامنا: بتاريخ 25/2/2015 تم عقد جلسة بين الجهة المعترض عليها بوجود وكيلها المحامي محمود زهور ( شركة أبو غزالة للملكية الفكرية ) والجهة المعترضة بواسطة وكيلها المحامي نادر اسليمية.

القرار

بعد الدراسة والتدقيق في اللوائح والبينات تبين لنا بأن العلامة التجارية (Milko) مستخدمة من قبل الشركة المعترضة في حين أن علامة الجهة المعترض عليها (Milky) وبذلك فقد ثبت لنا بأن العلامة (Milko) مستخدمة من قبل الجهة المعترضة منذ العام 2010 ولم تثبت الجهة المعترض عليها استخدامها للعلامة موضوع الاعتراض Milko بل اثبت بأنها تستخدم العلامة Milky وعليه فإننا نجد بأن العلامة التجارية Milko المعترض عليها من حق الشركة المعترضة كونها الأسبق في الاستخدام والتسجيل:

لذلك تقرر قبول الاعتراض موضوعا ووقف إجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها.

قرار قابل للاستئناف لدى محكمة العدل العليا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

 

وبما أن المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن ( يجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه ) وأن مسجل العلامات التجارية يعتبر محكمة خاصة بما له من صلاحيات في اصدار قرارات قضائية منهية للمنازعات والخصومات فلا بد أن نعرف كيف تكون هذه المحكمة قناعاتها وعلى ماذا تستند علما أن هذه المعايير هي ذاتها التي تستخدمها محكمة العدل العليا في نظر وفصل القضايا المستأنفة إليها لأنه حسب قانون ونظام العلامات التجارية لسنة 52 فإن مسجل العلامات التجارية يتمتع بصلاحيات إدارية واسعة من حيث قبول تسجيل العلامات وإجراء التغييرات فيها بناء على طلب الأطراف وقيامه بنشر تسجيل العلامات وإن هذه الصلاحيات ليست صلاحيات إدارية فقط بل له صلاحيات قضائية مستقلة منحها المشرع له لفض المنازعات بقرار قضائي حول الحق الذاتي الذي يتنازع عليه الفرقاء وهو الحق في ملكية العلامة وتسجيلها لذلك فإن المشرع اسبغ على مسجل العلامات التجارية صبغة المحكمة الخاصة وبالرجوع الى القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية بتاريخ 23/7/2016 نجد أنه يشوبه الكثير من القصور في بيان الأسباب والتعليل وأوجه الادعاء والدفاع وأنه يتعارض كليا مع ما تقضي به المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 المنوه عنه أعلاه لذلك فإننا نقرر الغاء قرار مسجل العلامات التجارية واعادة جميع الأوراق له وتكليفه ببيان تاريخ تسجيل العلامة التجارية Milky باسم الشركة المستأنفة شركة الجبريني وبيان تاريخ تسجيل العلامة التجارية الثانية Milko ايضا باسم الشركة المستأنفة شركة الجبريني وبيان أيضا تاريخ تسجيل العلامة التجارية Milko باسم الشركة المستأنف عليها الأولى شركة الجنيدي لتصنيع الألبان، وبعد ذلك يتم وزن البينات المقدمة وزناً سليماً بما يتفق وأحكام قانون العلامات التجارية لسنة 1952 من حيث وجه الشبه بين العلامتين وأقدمية التسجيل والاستعمال للعلامة واعطاء قرار كامل ومفصل حسب ما يتطلبه القانون .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 20/11/2017